أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٧ - د تعميم موضوع الفراش
بالحجارة، و قيل: إنّ المراد من الزاني هو المحصن، و هو لا يعطى له الولد، بل يرمى بالحجارة حتى يهلك؛ أي يحدّ بهذا الحدّ الذي عيّنه الشارع للزاني المهين [١].
د: تعميم موضوع الفراش
هل تكون للفراش التعميم فيشمل كلّ من له حلّية الوطء بحسب الظاهر، و لا فرق بين المعقودة الدائمة أو المنقطعة و الأمَة و الوطء بالشبهة؟ أو لم يكن كذلك؟
فنقول: لا خلاف بين الفقهاء في أنّه إذا كانت المرأة المعقودة دائماً يصير الزوج ذا الفراش، و يشمله قاعدة الفراش قطعاً [٢].
و القدر المتيقّن من الإجماع [٣] المدّعى في المقام هو ذلك، و الظاهر أنّ نكاح المؤجّل أيضاً كذلك و يشمله حكم الفراش، صرّح بذلك بعض الفقهاء.
ففي الجامع للشرائع: و الزوجة الدائمة و المتعة و الأمة السريّة فراش [٤]. و كذا في السرائر [٥].
و قال العلّامة في التحرير: يجب الاعتراف بولد المتعة مع حصول شرائط الإلحاق ... و لا يجوز له نفيه لمكان الشبهة ... سواء اشترط إلحاقه به في العقد أو لا [٦]. و كذا في القواعد [٧]
[١] القواعد الفقهيّة للمحقّق البجنوردي: ٤/ ٢٧- ٣١ مع تصرّف و تلخيص، جواهر الكلام: ٢٢/ ٩٢، جامع المدارك: ٤/ ٤٤٤.
[٢] المبسوط للطوسي: ٥/ ٢٣٢، تحرير الأحكام: ٤/ ١٥، مختصر النافع: ٢١٧، مسالك الأفهام: ٨/ ٣٧٣، جواهر الكلام: ٣١/ ٢٢٢، مباني منهاج الصالحين: ١٠/ ٢٢٨.
[٣] تقدّم نقل الإجماع عن بعض الفقهاء.
[٤] الجامع للشرائع: ص ٤٦١.
[٥] السرائر: ٢/ ٦٥٨.
[٦] تحرير الأحكام: ٤/ ١٨.
[٧] قواعد الأحكام: ٣/ ٩٩.