أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٨٧ - الأول و الثاني البلوغ و العقل
المبحث الثالث: شرائط الملتقط
[الشرائط عند الخاصة]
الأوّل و الثاني: البلوغ و العقل
الظاهر عدم الخلاف بين فقهاء الشيعة و أهل السنّة في اشتراط البلوغ و العقل فيه، فلا اعتبار لالتقاط الصبيّ و إن كان مميّزاً مراهقاً، و لا المجنون و لو كان أدواريّاً و لم يصيرا ملتقطين.
قال المحقّق في الشرائع: «الثاني في الملتقط و يراعى فيه البلوغ و العقل و الحريّة، فلا حكم لالتقاط الصبي و لا المجنون» [١].
و صرّح بذلك العلّامة في القواعد [٢]، و التذكرة [٣]، و الإرشاد [٤]، و التحرير [٥]، و الشهيدان في اللمعة [٦] و المسالك [٧] و الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان [٨]، و كذا في الرياض [٩]، و الجواهر [١٠] و غيرهما [١١]
[١] شرائع الإسلام: ٣/ ٢٨٣.
[٢] قواعد الأحكام: ٢/ ٢٠١.
[٣] تذكرة الفقهاء: ٢/ ٢٧٠ الطبعة الحجريّة.
[٤] إرشاد الأذهان: ١/ ٤٤٠.
[٥] تحرير الأحكام: ٤/ ٤٤٧.
[٦] اللمعة الدمقشيّة: ١٤٣.
[٧] مسالك الأفهام: ١٢/ ٤٦٤.
[٨] مجمع الفائدة و البرهان: ١٠/ ٣٩٨.
[٩] رياض المسائل: ١٤/ ١٤٠.
[١٠] جواهر الكلام: ٣٨/ ١٥٨.
[١١] تحرير الوسيلة: ٢/ ٢٠٩، منهاج الصالحين: ٢/ ٢١١، تفصيل الشريعة، كتاب اللقطة شرح مسألة ٢ من مباحث اللقيط.