أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٢٠ - الثاني النصوص
على إرادة عموم ما يتعلّق بهنّ من النكاح و الاستمتاعات و الاستيلاد.
نعم، يمكن أن يقال: إنّ الآية الكريمة حيث كانت في مقام ذكر موارد المحرّمات من النساء- نسبيّةً كانت أو رضاعيّة أو سببيّة- لا إطلاق لها بالنسبة إلى خصوصيّات المحرّم و كيفيّاته. و عليه: فلا تشمل الاستيلاد بالطرق الحديثة» [١].
الثاني: النصوص:
منها:
ما رواه في الكافي عن عليّ بن سالم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجل أقرّ نطفته في رحم يحرم عليه» [٢]
. و رواه البرقي في محاسنه، و الصدوق في عقاب الأعمال [٣].
و مثله
ما روي عن عليّ عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «ما من ذنب أعظم عند اللَّه تبارك و تعالى بعد الشرك من نطفة حرام وضعها امرؤ في رحم لا تحلّ له» [٤]
. و منها:
ما رواه في الفقيه مرسلًا عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، أنّه قال: «لن يعمل ابن آدم عملًا أعظم عند اللَّه عزّ و جلّ من رجل قتل نبيّاً أو هدم الكعبة التي جعلها اللَّه قبلةً لعباده، أو أفرغ ماءه في امرأة حراماً» [٥]
. و هكذا
ما روي في الدعائم أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال: «أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة من أقرّ نطفته في رحم محرّم عليه» [٦].
[١] قراءات فقهيّة معاصرة في معطيات الطبّ الحديث: ٢٤٦- ٢٤٧.
[٢] الكافي: ٥/ ٥٤١.
(٣- ٤- ٥- ٦) جامع أحاديث الشيعة: ٢٠/ ٣٤٦.