أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٠٣ - المبحث السادس إلحاق ولد الملاعنة بامه
الولد عن الرجل دون المرأة، و زوال الفراش، و التحريم المؤبّد» [١].
و كذا في القواعد في كتاب اللعان [٢]، و قال في البحث عن ميراث ولد الملاعنة:
«ولد الملاعنة ترثه امّه و ولده و زوجه أو زوجته و كلّ من يتقرّب بالامّ ...
و لو لم يكن للُامّ قرابة أصلًا ورثه الإمام دون الأب و من يتقرّب به» [٣].
و كذا في المسالك [٤]، و الروضة [٥]، و الرياض [٦]. و في الجواهر- بعد ذكر أحكام الأربعة المتقدّمة التي ثبت باللعان- قال: «بلا خلاف و لا إشكال في شيء منها عندنا نصّاً و فتوى» [٧].
و في كشف اللثام: «و يتعلّق بلعانهما معاً بالنصّ و الإجماع أحكام أربعة ...
الرابع: انتفاء الولد عن الرجل إن كان و نفاه، دون المرأة» [٨].
و الحاصل: أنّه إذا نفى الزوج الولد عن نفسه، و ادّعت الزوجة كون الولد له فتلاعنا، انتفى الولد عن الأب و يلحق بالامّ؛ لصدق النسبة عن جهتها فيثبت جميع أحكامها.
و يدلّ على هذا الحكم- مضافاً إلى الإجماع الذي ادّعاه بعضهم كما تقدّم و التسالم بين الفقهاء- النصوص المستفيضة:
كصحيحة
أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في المرأة يلاعنها زوجها و يفرّق
[١] شرائع الإسلام: ٣/ ١٠٠.
[٢] قواعد الأحكام: ٣/ ١٩٠.
[٣] قواعد الأحكام: ٣/ ٣٨١.
[٤] مسالك الأفهام: ١٠/ ٢٤٢.
[٥] الروضة البهيّة: ٦/ ٢٠٩.
[٦] رياض المسائل: ١٢/ ٥٠٢.
[٧] جواهر الكلام: ٣٤/ ٦٦.
[٨] كشف اللثام: ٨/ ٣٢١.