عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٨٤ - الاولى في سبب المباشرة و هو الإعتاق بالصيغة
و
موثقة عبيد بن زرارة [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: قلت له: رجل قال لجاريته: أعتقتك و جعلت مهرك عتقك، قال: فقال: جائز».
و الأخبار بهذا المعنى بالغة حد التواتر المعنوي.
و في
صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله [٢] كما في الفقيه «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) في رجل قال لغلامه: أعتقك أن أزوجك جاريتي هذه فإن نكحت لزوجة عليها فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى، يجوز شرطه؟ قال:
يجوز عليه شرطه».
و مثلها
صحيحة محمد بن مسلم [٣] عن أحدهما (عليهما السلام) «في الرجل يقول لعبده:
أعتقتك أن أزوجك ابنتي، فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك فتسرى أو تزوج، قال: عليه شرطه».
و في كتب العتق المروية عنهم التي يستحب أن تكتب للعبد المحرر ك
صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد [٤] «قال: قرأت عتق أبي عبد الله (عليه السلام) فإذا هو: هذا ما أعتق جعفر بن محمد أعتق فلانا غلامه لوجه الله»
إلى آخره كما سيجيء.
و
صحيحة عبد الله بن سنان [٥] عن غلام أعتقه أبو عبد الله (عليه السلام) «هذا ما أعتق جعفر بن محمد، أعتق غلامه السندي على أنه يشهد أن لا إله إلا الله» و ساق الكتاب
[١] التهذيب ج ٨ ص ٢٠١ ح ١٣، الوسائل ج ١٤ ص ٥١٠ ب ١١ ح ٦.
[٢] الفقيه ج ٣ ص ٦٩ ح ١٥، الوسائل ج ١٦ ص ١٧ ب ١٢ ح ١ و فيهما هكذا
«سأله عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن رجل قال لغلامه: أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه فان نكحت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى، أ عليه مائة دينار و يجوز شرطه؟ قال: يجوز عليه شرطه».
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٧٩ ح ٤، الوسائل ج ١٦ ص ١٨ ب ١٢ ح ٤ و فيهما اختلاف يسير.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٨١ ح ٢، الوسائل ج ١٦ ص ١٠ ب ٦ ح ١.
[٥] الكافي ج ٦ ص ١٨١ ح ١ و فيه «محمد بن سنان»، الوسائل ج ١٦ ص ١٠ ب ٦ ح ٢ و فيهما
«غلامه السندي فلانا».