عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٧٥ - الاولى في تحقيق ما يختص به الرق
إذا حاربوا من حارب من المشركين، هل يحل نكاحهم و شراؤهم؟ قال: نعم».
و
خبر عمران [١] «قال: سألته عن سبي الديلم و هم يسرقون بعضهم من بعض و يغير عليهم المسلمون بلا إمام، هل يحل نكاحهم و شراؤهم؟ قال: نعم».
و في
صحيحة زرارة [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا و لا يأكلوا لحم الخنزير و لا ينكحوا الأخوات و لا بنات الأخ و لا بنات الأخت، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله تعالى و ذمة رسوله (صلى الله عليه و آله) قال: و ليست لهم اليوم ذمة».
أما مماليك أهل الذمة فلا كلام في جواز ملكيتهم إذا أقروا لهم بالعبودية و كذا مماليك أهل الحرب.
ففي
موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله [٣] «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رقيق أهل الذمة أشتري منهم شيئا؟ فقال: اشتروا إذا أقروا لهم بالرق».
و موثقة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، و صحيحته [٤] كما في التهذيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
و
خبر إسماعيل بن الفضل [٥] «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء مملوك أهل الذمة؟ قال: إذا أقروا لهم بذلك فاشتر و انكح».
و صحيحته [٦] كما في الفقيه مثله.
و موثقته [٧] كما في التهذيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
[١] التهذيب ج ٦ ص ١٦١ ح ٢ و فيه
«و هم يسرق»
، الوسائل ج ١١ ص ٩٩ ب ٥٠ ح ٢ و فيهما
«عن المرزبان بن عمران»
و كذلك
«أ يحل شراؤهم؟ فكتب: إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم».
[٢] التهذيب ج ٦ ص ١٥٨ ح ١، الوسائل ج ١١ ص ٩٥ ب ٤٨ ح ١.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٧٠ ح ١٤، الوسائل ج ١٣ ص ٢٦ ب ١ ح ١ و فيهما
«فقال: اشتر إذا».
[٤] التهذيب ج ٧ ص ٧٠ ح ١٥.
[٥] الكافي ج ٥ ص ٢١٠ ح ٧ و فيه «مملوكي»، الفقيه ج ٣ ص ١٣٩ ح ٤٨، التهذيب ج ٧ ص ٧٠ ح ١٣، الوسائل ج ١٣ ص ٢٦ ب ١ ح ١.
[٦] الكافي ج ٥ ص ٢١٠ ح ٧ و فيه «مملوكي»، الفقيه ج ٣ ص ١٣٩ ح ٤٨، التهذيب ج ٧ ص ٧٠ ح ١٣، الوسائل ج ١٣ ص ٢٦ ب ١ ح ١.
[٧] الكافي ج ٥ ص ٢١٠ ح ٧ و فيه «مملوكي»، الفقيه ج ٣ ص ١٣٩ ح ٤٨، التهذيب ج ٧ ص ٧٠ ح ١٣، الوسائل ج ١٣ ص ٢٦ ب ١ ح ١.