عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١١٢ - السادس لو قال الزوج لم تزن امرأتي هذه و هذا الولد ليس مني
و زعمت أنها حبلت منه، قال: لا يقبل ذلك منها، و إن ترافعا إلى السلطان تلاعنا».
و في
موثقة أبي العباس [١] «قال: إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير، و إن كان أقل من ستة أشهر فهو للأول».
و
مرسلة جميل [٢] عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) «في المرأة تتزوج في عدتها، قال: يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول».
و مثلها صحيحته [٣] المروية في من لا يحضره الفقيه، و الأخبار بهذا الحكم مستفيضة جدا.
الخامس: لو ولدت المرأة توأمين من زوج واحد فأقر بأحدهما و نفى الآخر
لم يسمع نفيه بل يلزمه الإقرار بهما معا، فلا ملاعنة بينهما في هذا الإنكار.
و يدل عليه من الأخبار
خبر أبي البختري [٤] كما في كتاب قرب الأسناد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «أنه رفع إلى علي (عليه السلام) امرأة ولدت جارية و غلاما في بطن و كان زوجها غائبا فأراد أن يقر بواحد و ينفي الآخر، فقال: ليس ذلك له، إما أن يقر بهما جميعا و إما أن ينفيهما جميعا».
و حيث ينكرهما جميعا ثبتت الملاعنة و لم يحتج إلى اللعان إلى أكثر من لعان واحد، و كذا لو نفى أولادا متعددين في الولادة دفعة واحدة فليس عليه سوى لعان واحد، نعم لو نفاهم متفرقين كان عليه لكل واحد لعان.
السادس: لو قال الزوج: لم تزن امرأتي هذه و هذا الولد ليس مني
فلا حد
[١] التهذيب ج ٨ ص ١٦٧ ح ٧، الوسائل ج ١٥ ص ١١٧ ب ١٧ ح ١٢.
[٢] التهذيب ج ٨ ص ١٦٨ ح ٨، الوسائل ج ١٥ ص ١١٧ ب ١٧ ح ١٣.
[٣] الفقيه ج ٣ ص ٣٠١ ح ٢٤.
[٤] قرب الاسناد ص ٧١، الوسائل ج ١٥ ص ٦٠٢ ب ٧ ح ١ و فيهما
«أمر امرأة»
و كذلك
«و اما أن ينكرهما».