عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٣٤١ - العاشر قد اختلف في حقيقة التدبير في أنه من أي باب؟
و في النافع قطع بكونه وصية، و هذا الاختلاف ناش عن اختلاف الأخبار لكونها في غاية الاختلاف.
و
صحيحة ابن مسكان [١] كما في الكافي و التهذيب و الفقيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن المدبر من الثلث و أن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها أو ينقص عنها ما لم يمت».
و في
صحيحة معاوية بن عمار [٢] «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المدبر فقال:
هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها».
و
موثقة زرارة [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عن المدبر هو من الثلث؟
قال: نعم، و للموصي أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أم مرض».
و
صحيحة محمد بن مسلم [٤] كما في الكافي و التهذيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: المدبر من الثلث، و قال: للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض».
و
صحيحة معاوية بن عمار [٥] «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المدبر، قال:
هو بمنزلة الوصية فيما شاء منها».
و
خبر أبي بصير [٦] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: المدبر مملوك و لمولاه أن يرجع
[١] الكافي ج ٧ ص ١٢ ح ٣، الفقيه ج ٤ ص ١٤٧ ح ٣، التهذيب ج ٩ ص ١٩٠ ح ١٥، الوسائل ج ١٣ ص ٣٨٥ ب ١٨ ح ١ و ما في المصادر
«و ينقص منها».
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٨٣ ح ٢ و فيه
«يرجع فيها و فيما شاء»
، الوسائل ج ١٦ ص ٨٦ ب ٢ ح ١.
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٨٤ ح ٣، الوسائل ج ١٦ ص ٨٦ ب ٢ ح ٢ و فيهما اختلاف يسير.
[٤] الكافي ج ٧ ص ٢٢ ح ٣، التهذيب ج ٩ ص ٢٢٥ ح ٣٣، الوسائل ج ١٣ ص ٣٨٩ ب ١٩ ح ١.
[٥] الكافي ج ٧ ص ٢٣ ح ٤، الوسائل ج ١٣ ص ٣٨٩ ب ١٩ ح ٤ و فيهما
«يرجع فيما شاء».
[٦] الكافي ج ٦ ص ١٨٤ ح ٧، الوسائل ج ١٦ ص ٨٧ ب ٢ ح ٣ و فيهما
«و ان هو تركها و لم يغيرها حتى».