عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٢٦٦ - تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين
(و منها)
استحباب عتق المملوك الصالح و كراهة استخدامه.
ففي
الفقيه [١] مرسلا و في عيون أخبار الرضا (عليه السلام) [٢] مسندا و كذلك في صحيفة الرضا [٣] عن الرضا (عليه السلام) و الاولى عن أبي جعفر (عليه السلام) حيث قال: «دخل أبو جعفر الباقر (عليه السلام) الخلاء فوجد لقمة خبز في العذرة فأخذها و عسلها و دفعها إلى مملوك معه قال: تكون معك لآكلها إذا خرجت، فلما خرج (عليه السلام) قال للملوك:
أين اللقمة؟ فقال: أكلتها يا ابن رسول الله، فقال: إنها ما استوت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة، فاذهب أنت حر، فإني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة».
و في العيون و صحيفة الرضا (عليه السلام) أسند الرضا القضية إلى الحسين (عليه السلام) و قد تقدمت في أحكام الخلاء.
و
خبر بشر النبال [٤] كما في ثواب الأعمال «قال: سمعت محمدا أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من أعتق نسمة صالحة كفر الله بكل عضو منها عضوا منه من النار».
(و منها)
تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين
و كراهة استخدامه بعدها و بعد العشرين السنة آكد.
ففي
مرسلة محمد بن عبد الله بن زرارة [٥] عن بعض آل أعين عن أبي عبد الله (عليه السلام) «فقال: من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين، أعتقه صاحبه أم لم يعتقه، و لا يحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين».
و
مرسلة الحسين بن علوان [٦] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: صحبة عشرين قرابة».
[١] الفقيه ج ١ ص ١٨ ح ١٤، الوسائل ج ١٦ ص ٣٨ ب ٢٨ ح ١ و فيهما اختلاف يسير.
[٢] عيون أخبار الرضا ج ٢ ص ٤٣ ب ٣١ ح ١٥٤ طبع طهران.
[٣] مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٤١ ب ٢٤ ح ٢.
[٤] ثواب الاعمال ص ١٦٦، الوسائل ج ١٦ ص ٣٨ ب ٢٨ ح ٢ و فيهما «
بشير النبال- جعفر بن محمد
» مع اختلاف يسير.
[٥] الكافي ج ٦ ص ١٩٦ ح ١٢، الوسائل ج ١٦ ص ٤٣ ب ٣٣ ح ١.
[٦] الكافي ج ٦ ص ١٩٩ ح ٥، الوسائل ج ١٦ ص ٤٣ ب ٣٣ ح ٢ و فيهما «
صحبة عشرين سنة قرابة
».