عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٣٤٨ - الثاني عشر المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى
الثاني عشر: المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى
، هذا إذا كان تدبيره معلقا على موت المولى و لم يكن منذورا و لا معاهدا عليه و لا يمينا لأنها وصية متبرع بها، أو هو بمنزلتها فيكون بحكمها. و لو جعلناه عتقا فالعتق المعلق على الموت كذلك مثل المنجز في مرض الموت كما مر تحقيقه في المشهور فالمتأخر عنه أولى.
و قد تقدمت جملة من الأخبار دالة عليه مثل
صحيحة محمد بن مسلم [١] لقوله فيها «فهو مملوك» إلى قوله «فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه».
و في
صحيحة محمد بن مسلم [٢] الأخرى عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: المدبر من الثلث».
و
خبر الحسين بن علوان [٣] عن الزيدية عن زيد بن على عن آبائه عن علي (عليه السلام) «قال: المعتق على دبر فهو من الثلث».
و مرسلته [٤] مثله.
و
خبر أبي بصير [٥] عن أبي عبد الله (عليه السلام) و تقدمه «قال: المدبر مملوك و لمولاه أن يرجع في تدبيره، إن شاء باعه و إن شاء وهبه» إلى أن قال: «و إن تركه سيده على التدبير و لم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فإن المدبر حر إذا مات سيده، و هو من الثلث، إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية» الحديث.
و
صحيحة محمد بن مسلم [٦] «قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكا
[١] الكافي ج ٦ ص ١٨٥ ح ٩، الوسائل ج ١٦ ص ٨٤ ب ١ ح ١.
[٢] الفقيه ج ٣ ص ٧٢ ح ٦، الوسائل ج ١٦ ص ٨٧ ب ٢ ح ٤.
[٣] التهذيب ج ٨ ص ٢٦٢ ح ١٧، الوسائل ج ١٦ ص ٩٣ ب ٨ ح ٢.
[٤] الفقيه ج ٣ ص ٧٣ ح ١٣، الوسائل ج ١٦ ص ٩٣ ب ٨ ح ٢.
[٥] الكافي ج ٦ ص ١٨٤ ح ٧، الوسائل ج ١٦ ص ٩٣ ب ٨ ح ٣.
[٦] الكافي ج ٦ ص ١٨٥ ح ٩، الوسائل ج ١٦ ص ٨٤ ب ١ ح ١.