عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٨١ - الرابعة عشرة إذا ادعى الإصابة منها في الأربعة أو بعدها فأنكرت
و
صحيحة عبد الله بن سنان [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عن الإيلاء، قال: إذا مضت أربعة أشهر و وقف، فإما أن يفيء و إما أن يطلق، قلت: فإن طلق تعتد عدة المطلقة؟ قال: نعم».
و
صحيحة منصور بن حازم [٢] و روايته كما في الفقيه و التهذيب «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر، قال: يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه و عليها عدة المطلقة و إلا كفر عن يمينه و أمسكها».
و يدل عليه أيضا ما تقدم في
صحيحتي بريد العجلي [٣] و [٤] حيث قال في آخرهما «ثمَّ هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء».
الرابعة عشرة: إذا ادعى الإصابة منها في الأربعة أو بعدها فأنكرت
فالقول قوله مع يمينه لتعذر البينة، و هذا الحكم مما خولف فيه القواعد المقررة من تقديم قول المدعي، و إنما أخرجوه منها لتعذر إقامة البينة عليه أو لتعسرها غالبا مع كونه من فعله الذي لا يعلم إلا من جهته و أصالة بقاء النكاح و عدم التسلط على الإجبار على الطلاق، و
لخبر إسحاق بن عمار [٥] عن الباقر (عليه السلام) «أن عليا (عليه السلام) سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها و يزعم أنه يمسها، قال: يحلف و يترك.
و يقول الصادق (عليه السلام) فيما أرسل عنه كما في بعض الكتب المعتمدة «قال في فئة المؤلي: إذا قال قد فعلت و أنكرت المرأة فالقول قول الرجل و لا إيلاء».
[١] التهذيب ج ٨ ص ٧ ح ١٩، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٦ ب ١٢ ح ٢ و فيهما اختلاف يسير.
[٢] الفقيه ج ٢ ص ٣٤٠ ح ٤ مع زيادة، التهذيب ج ٨ ص ٨ ح ٢١، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٧ ب ١٢ ح ٣.
[٣] التهذيب ج ٨ ص ٣ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٣ ب ١٠ ح ١.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٣١ ح ٤، الوسائل ج ١٥ ص ٥٣٦ ب ٢ ح ١.
[٥] التهذيب ج ٨ ص ٨ ح ٢٥، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٧ ب ١٣ ح ١ و فيهما اختلاف يسير.