عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق
(١)
المقدمة
٤ ص
(٢)
و أما كلمات الإطراء و الثناء عليه
٥ ص
(٣)
مؤلفاته و مصنفاته
٥ ص
(٤)
و أما وفاته و مدفنه
٦ ص
(٥)
تتمة كتاب الظهار
٨ ص
(٦)
تتمة المطلب الرابع في الأحكام
٨ ص
(٧)
تتمة المسألة الثالثة
٨ ص
(٨)
المسألة الرابعة في ذكر موارد يسقط فيها حكم الظهار بغير التكفير
١٢ ص
(٩)
فروع
١٤ ص
(١٠)
الأول لو ظاهر من زوجته الأمة ثمَّ عاد ثمَّ قال لمالكها أعتقها عن ظهاري
١٤ ص
(١١)
الثاني لو ظاهر من أربع نسوة له بلفظ واحد
١٤ ص
(١٢)
الثالث لو ظاهر من امرأة واحدة مرارا متعددة
١٦ ص
(١٣)
الرابع في ما لو علق الظهار
٢٠ ص
(١٤)
منها ما لو علقه بفعل
٢٣ ص
(١٥)
و منها ما لو علقه بالحمل
٢٣ ص
(١٦)
و منها ما لو علقه بالحيض
٢٤ ص
(١٧)
و منها ما لو تعدد الشرط
٢٤ ص
(١٨)
الخامس في لو جامع المظاهر قبل التكفير
٢٥ ص
(١٩)
السادس لو وطأها خلال الصوم الذي للكفارة
٢٨ ص
(٢٠)
السابع هل يحرم عليه ما دون الوطء
٢٩ ص
(٢١)
الثامن إذا عجز المظاهر عن الكفارة بخصالها الثلاث
٣٠ ص
(٢٢)
التاسع وجوب تكرر الكفارة بتكرر الوطء
٣٦ ص
(٢٣)
العاشر فيما لو رفعت المظاهرة أمرها إلى الحاكم
٣٧ ص
(٢٤)
الحادي عشر في عدم وقوع الظهار مع إرادة الطلاق و بالعكس
٣٩ ص
(٢٥)
الثاني عشر تداخل الإيلاء و الظهار
٤٠ ص
(٢٦)
الثالث عشر لو صدرت المظاهرة من الزوجة للزوج
٤١ ص
(٢٧)
كتاب الإيلاء
٤٣ ص
(٢٨)
المقصد الأول في أركانه
٤٣ ص
(٢٩)
الأول الحالف
٤٣ ص
(٣٠)
الثاني في المحلوف عليه
٤٦ ص
(٣١)
فروع
٥٥ ص
(٣٢)
الأول لو قال لأربع نساء عنده «و الله لا وطأتكن»
٥٥ ص
(٣٣)
الثاني لو قال «لا وطأت واحدة منكن»
٥٥ ص
(٣٤)
الثالث لو قال «لا وطأت كل واحدة منكن»
٥٦ ص
(٣٥)
الرابع لو قال «لا جامعتك إلا عشر مرات»
٥٧ ص
(٣٦)
الركن الثالث في الصيغة
٥٧ ص
(٣٧)
الركن الرابع في متعلق الصيغة
٦٣ ص
(٣٨)
المقصد الثاني في احكامه
٦٥ ص
(٣٩)
الاولى في أحكام الإيلاء و الأخبار الدالة عليها
٦٥ ص
(٤٠)
الثانية لو وطأ في مدة التربص أو بعدها
٦٨ ص
(٤١)
الثالثة لو وطأ ساهيا أو مجنونا أو مشتبهة بغيرها
٦٨ ص
(٤٢)
الرابعة في عدم الفرق بين الحر و العبد و لا بين الحرة و الأمة في مدة التربص
٦٩ ص
(٤٣)
الخامسة طلاق الزوجة المؤلية لم يكن إلا بعد المرافعة
٧٠ ص
(٤٤)
السادسة لو آلى مدة و دافع بعد المرافعة حتى انقضت
٧١ ص
(٤٥)
السابعة في مبدأ المدة المضروبة للإيلاء
٧١ ص
(٤٦)
الثامنة لو اختلفا في انقضاء المدة
٧٥ ص
(٤٧)
التاسعة الفئة الواجبة على الزوج بعد الإيلاء و انقضاء المدة
٧٦ ص
(٤٨)
العاشرة لو انقضت مدة التربص و هناك ما يمنع من وطئها و هي عالمة بذلك
٧٦ ص
(٤٩)
الحادية عشرة إذا جن المؤلي بعد ضرب المدة
٧٧ ص
(٥٠)
الثانية عشرة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم بعد ضرب المدة لها
٧٨ ص
(٥١)
الثالثة عشرة وجوب العدة على هذه المطلقة بالإيلاء
٨٠ ص
(٥٢)
الرابعة عشرة إذا ادعى الإصابة منها في الأربعة أو بعدها فأنكرت
٨١ ص
(٥٣)
الخامسة عشرة إذا ظاهر ثمَّ آلى
٨٢ ص
(٥٤)
السادسة عشرة لو آلى من الأمة المتزوج بها ثمَّ اشتراها
٨٣ ص
(٥٥)
السابعة عشرة لا تتكرر الكفارة بتكرر الإيلاء هنا
٨٤ ص
(٥٦)
الثامنة عشرة لا خلاف في أن كفارة الإيلاء كفارة يمين
٨٥ ص
(٥٧)
كتاب اللعان
٨٧ ص
(٥٨)
في سبب نزول آية اللعان
٨٧ ص
(٥٩)
المقصد الأول في سببه
٩٠ ص
(٦٠)
الفصل الأول في القذف
٩٠ ص
(٦١)
الاولى لو قذفها بزنا إضافة إلى ما بعد النكاح
٩٥ ص
(٦٢)
الثانية لو قذفها بغير الزنا كالسحق
٩٦ ص
(٦٣)
الثالثة إذا قذف زوجته في العدة الرجعية
٩٦ ص
(٦٤)
الرابعة لو قذف زوجته المجنونة بالزنا
٩٧ ص
(٦٥)
الخامسة لفظه الصريح نحويا
٩٨ ص
(٦٦)
السادسة لو شهد أربعة على امرأة بالزنا و كان أحدهم زوجها
١٠١ ص
(٦٧)
السابعة إن من قال لامرأته لم أجدك عذراء
١٠٢ ص
(٦٨)
المقصد الثاني في بيان السبب الثاني في اللعان و هو إنكار الولد
١٠٣ ص
(٦٩)
فروع
١٠٥ ص
(٧٠)
الأول لا يلحق ولد الخصي المجبوب و يلحق ولد الخصي و المجبوب
١٠٥ ص
(٧١)
الثاني إذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة و لم ينكر الولد
١٠٧ ص
(٧٢)
الثالث إذا طلق الرجل امرأته و أنكر الدخول فادعته و ادعت أنها حامل منه
١٠٩ ص
(٧٣)
الرابع إذا قذف امرأته بالزنا و نفى ولدها
١١٠ ص
(٧٤)
الخامس لو ولدت المرأة توأمين من زوج واحد فأقر بأحدهما و نفى الآخر
١١٢ ص
(٧٥)
السادس لو قال الزوج لم تزن امرأتي هذه و هذا الولد ليس مني
١١٢ ص
(٧٦)
المقصد الثالث في أركانه
١١٣ ص
(٧٧)
الفصل الأول في الملاعن
١١٣ ص
(٧٨)
فروع
١١٩ ص
(٧٩)
الأول لا بد من الزوجية في الملاعن
١١٩ ص
(٨٠)
الثاني لو قذف الطفل زوجته فلا حد و لا لعان و كذا المجنون
١٢٠ ص
(٨١)
الثالث لو ارتد الزوج فلاعن ثمَّ عاد إلى الإسلام في العدة عرف صحته بظهور بقاء الزوجية
١٢٠ ص
(٨٢)
الفصل الثاني في الملاعنة
١٢٠ ص
(٨٣)
تتمة
١٣٠ ص
(٨٤)
الفصل الثالث في الكيفية
١٣٨ ص
(٨٥)
الأمور المعتبرة في اللعان
١٣٩ ص
(٨٦)
الأول التلفظ بالشهادة على الوجه الذي ذكرناه
١٣٩ ص
(٨٧)
الثاني قيام كل منهما عند لفظه
١٤١ ص
(٨٨)
الثالث النطق بالعربية مع القدرة كلا أو بعضا
١٤٢ ص
(٨٩)
الرابع الترتيب
١٤٣ ص
(٩٠)
الخامس الموالاة بين الكلمات
١٤٣ ص
(٩١)
السادس إتيان كل منهما باللعان بل إلقاؤه عليه
١٤٣ ص
(٩٢)
السابع أن يبدأ أولا بالشهادات ثمَّ باللعن
١٤٣ ص
(٩٣)
مندوبات اللعان
١٤٣ ص
(٩٤)
الأول جلوس الحاكم مستدبر القبلة
١٤٣ ص
(٩٥)
الثاني وقوف الرجل عن يمين الحاكم و المرأة عن يمين الرجل
١٤٤ ص
(٩٦)
الثالث وعظ الحاكم
١٤٤ ص
(٩٧)
الرابع التغليظ بالمكان
١٤٤ ص
(٩٨)
الخامس التغليظ بالزمان
١٤٤ ص
(٩٩)
السابع جمع الناس لهما من التغليظ الموجب للارتداع
١٤٥ ص
(١٠٠)
المقصد الثالث في الاحكام
١٤٥ ص
(١٠١)
الأول في أن قذف الزوج يوجب اللعان
١٤٥ ص
(١٠٢)
الثانية الأمور المترتبة على اللعان
١٤٦ ص
(١٠٣)
الثالثة فرقة اللعان عندنا فسخ لا طلاق
١٤٨ ص
(١٠٤)
الرابعة لو أكذب نفسه في أثناء اللعان أو نكل عنه أو عن إتمامه
١٤٩ ص
(١٠٥)
الخامسة لو أكذب نفسه بعد اللعان
١٤٩ ص
(١٠٦)
السادسة لو قذفها فأقرت قبل اللعان
١٥١ ص
(١٠٧)
السابعة لو قذفها فماتت قبل اللعان
١٥٢ ص
(١٠٨)
الثامنة لو قذفها و لم يلاعن فحد ثمَّ قذفها به
١٥٣ ص
(١٠٩)
التاسعة إذا كانت المرأة غير برزة لا تخرج إلى مجالس الرجال
١٥٤ ص
(١١٠)
العاشرة اختلف في اللعان هل هو أيمان أو شهادات؟
١٥٤ ص
(١١١)
الحادية عشرة أنه إذا قذف الزوجة توجه وجوب الحد عليه
١٥٥ ص
(١١٢)
المقصد الرابع في اللواحق
١٥٦ ص
(١١٣)
الأول لو شهد الشاهدان متهمان بقذفه الزوجة لم تقبل لمكان التهمة
١٥٦ ص
(١١٤)
الثاني لو ولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر
١٥٧ ص
(١١٥)
الثالث القذف قد يجب
١٥٨ ص
(١١٦)
الرابع لو أقرت بالزنا و ظن صدقها
١٥٨ ص
(١١٧)
الخامس لا يحل الإنكار للشبهة و الظن بعد ثبوت النسب كما لا يحل القذف لذلك
١٥٨ ص
(١١٨)
السادس لا تجوز الملاعنة بين الزوج و الزوجة إذا كان مجلودا في الفرية
١٦٠ ص
(١١٩)
السابع يثبت الحد على قاذف اللقيط و ابن الملاعنة
١٦١ ص
(١٢٠)
تتمة
١٦١ ص
(١٢١)
كتاب العتق
١٦٥ ص
(١٢٢)
المقصد الأول في بيان فضله و شرفه و ثمرته
١٦٥ ص
(١٢٣)
المقصد الثاني فيما يتحقق به الرق المترتب عليه الملك المترتب عليه العتق
١٧١ ص
(١٢٤)
الاولى في تحقيق ما يختص به الرق
١٧١ ص
(١٢٥)
الثانية لما ثبت أن الحربي فيء في الحقيقة للمسلمين جاز تملكه للمسلم مطلقا
١٧٨ ص
(١٢٦)
الثالثة في الأخبار الواردة في غنيمة أهل الحرب
١٧٩ ص
(١٢٧)
الرابعة في حكم الملتقط من دار الحرب
١٨١ ص
(١٢٨)
المقصد الثالث في الأسباب الموجبة للعتق و بيان شرائطها و تفاصيل تلك الأسباب
١٨٢ ص
(١٢٩)
الاولى في سبب المباشرة و هو الإعتاق بالصيغة
١٨٢ ص
(١٣٠)
فروع
١٨٧ ص
(١٣١)
الأول لا يكفي عن اللفظ المذكور في الصيغ الإشارة مع القدرة على النطق و لا الكتابة
١٨٧ ص
(١٣٢)
الثاني لا بد من تجريد الصيغة المذكورة عن الشرط
١٩١ ص
(١٣٣)
الثالث لو أسند الحرية في هذه الإيقاعات لأحد الجوارح مما لا تقال على النفس إلا بتجوز بعيد
١٩٤ ص
(١٣٤)
الرابع هل يشترط تعيين المعتق بصيغة المفعول و القصد إليه معينا؟
١٩٥ ص
(١٣٥)
الثانية في شرائط المعتق المباشر
١٩٩ ص
(١٣٦)
الثالثة في شرائط المعتق
٢٠٨ ص
(١٣٧)
الرابعة لو شرط المعتق في عتقه على المملوك شرطا سائغا
٢١٨ ص
(١٣٨)
تتمة لو كان المشهور في العتق خدمة زمان معين و أخل المعتق
٢٢٣ ص
(١٣٩)
فروع
٢٢٤ ص
(١٤٠)
الأول لو نذر عتق أول مملوك يملكه فاتفق ملكه جماعة دفعة واحدة
٢٢٤ ص
(١٤١)
الثاني لو نذر عتق أول ما تلده أمته و كان ما تلده مملوكا له فولدت توأمين
٢٢٧ ص
(١٤٢)
الثالث لو أعتق بعض مماليكه فقيل له هل أعتقت مماليكك؟ فقال نعم
٢٢٩ ص
(١٤٣)
الخامسة لو نذر كل عبد قديم أو أوصى بعتقه كذلك
٢٣٥ ص
(١٤٤)
السادسة لو نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت عن ملكه
٢٣٧ ص
(١٤٥)
السابعة من أعتق من المماليك و له مال
٢٣٩ ص
(١٤٦)
الثامنة إن من أوصى بعتق ثلث مماليكه
٢٤١ ص
(١٤٧)
التاسعة من اشترى أمة بثمن مؤجل نسية و لم ينقد شيئا من ثمنها فأعتقها و تزوجها و جعل مهرها عتقها و مات و لم يخلف سواها
٢٤٥ ص
(١٤٨)
العاشرة إذا أوصى شخص بعتق عبده فخرج من الثلث كما هو شأن الوصية
٢٤٩ ص
(١٤٩)
الحادية عشرة لو أعتق المالك مملوكه عن غيره بإذنه
٢٥٠ ص
(١٥٠)
الثانية عشرة لو نذر عتق العبد المقيد
٢٥٤ ص
(١٥١)
الثالثة عشرة لو أعتق ثلاث إماء في مرض الموت و ليس له مال سواهن
٢٥٦ ص
(١٥٢)
الرابعة عشرة إذا أعتق ثلاثة عبيد في مرض الموت
٢٥٧ ص
(١٥٣)
فوائد
٢٥٩ ص
(١٥٤)
الاولى من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر
٢٥٩ ص
(١٥٥)
الثانية لو أقر أحد الورثة و شهد بعتق المملوك
٢٥٩ ص
(١٥٦)
الثالثة إن من أعتق عبدا و على العبد دين لم يلزم السيد
٢٦٠ ص
(١٥٧)
الرابعة لو أبق العبد و لم يعلم بموته و لا بحياته
٢٦١ ص
(١٥٨)
الخامسة أن من أعتق أمة حبلى و لم ينص على ولدها بالعتق
٢٦٢ ص
(١٥٩)
السادسة في مسنونات العتق و مكروهاته عند مباشرته
٢٦٣ ص
(١٦٠)
استحباب عتق من أغنى نفسه دون من لم يكن كذلك
٢٦٣ ص
(١٦١)
أنه إذا أعتق من لا حيلة له و كسب استحب نفقته عليه
٢٦٣ ص
(١٦٢)
استحباب عتق العبد على عتق الأمة
٢٦٤ ص
(١٦٣)
استحباب عتق الأرحام الذين لا يعتقون بالقرابة
٢٦٤ ص
(١٦٤)
استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على بيعه و الصدقة بثمنه، و اختيار البيع و الصدقة على العتق في الغلاء، و كراهة عتق الفاسق و شارب الخمر
٢٦٥ ص
(١٦٥)
استحباب عتق المملوك الصالح و كراهة استخدامه
٢٦٦ ص
(١٦٦)
تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين
٢٦٦ ص
(١٦٧)
استحباب عتق المملوك إذا ضربه المولى و لو كان في حق
٢٦٧ ص
(١٦٨)
ما لو اشترى حبلى فوطئ قبل مضي أربعة أشهر
٢٦٩ ص
(١٦٩)
ما لو انهدمت دار على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك و الآخر حر
٢٧٠ ص
(١٧٠)
استحباب عتق العبد في المرض قبل أن تحضره أمارات الموت
٢٧١ ص
(١٧١)
لو شهد مملوكان بحرية ولد الميت و ثبت بشهادتهما ذلك
٢٧٢ ص
(١٧٢)
استحباب اشتراء العبد من مال الزكاة إذا كان تحت الشدة أو كان أبا لذي الزكاة و يعتق
٢٧٢ ص
(١٧٣)
استحباب أن يكتب له كتابا بعد عتقه مشتملا على عتقه و كيفيته
٢٧٣ ص
(١٧٤)
كراهة عتق ولد الزنا و إن أظهر الإيمان
٢٧٣ ص
(١٧٥)
استحباب عتق العبد عند الموت إذا كان ضربه في حال حياته و لو بحق
٢٧٤ ص
(١٧٦)
المقصد الرابع في عتق الشقص و ما يترتب عليه من عتق السراية
٢٧٤ ص
(١٧٧)
فروع
٢٨٤ ص
(١٧٨)
الأول في وقت انعتاق نصيب الشريك مع اجتماع شرائط السراية
٢٨٥ ص
(١٧٩)
فروع
٢٨٦ ص
(١٨٠)
ما لو عتق اثنان من الشركاء الثلاثة مترتبين
٢٨٦ ص
(١٨١)
اعتبار القيمة
٢٨٧ ص
(١٨٢)
إذا أعسر المعتق بعد الإعتاق و قبل أداء القيمة
٢٨٧ ص
(١٨٣)
ما لو مات العبد قبل أداء القيمة
٢٨٧ ص
(١٨٤)
إذا أعتق الشريك نصيبه قبل أخذ القيمة
٢٨٨ ص
(١٨٥)
ما لو وطأ الجارية قبل أداء القيمة
٢٨٨ ص
(١٨٦)
الثاني لو كان المملوك بين ثلاثة و أعتق اثنان
٢٨٨ ص
(١٨٧)
الثالث لو هرب المعتق
٢٩٠ ص
(١٨٨)
الرابع في بيان المراد من اليسار في الباب
٢٩١ ص
(١٨٩)
الخامس و لو ورث شقصا ممن ينفق عليه
٢٩٢ ص
(١٩٠)
السادس لو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه و ليس له غيره
٢٩٣ ص
(١٩١)
السابع إذا ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه و كانا مؤسرين أنك أعتقت نصيبك
٢٩٧ ص
(١٩٢)
الثامن في ما لو شهد اثنان من الورثة بعتق مورثهم لبعض العبيد و كانا عدلين
٢٩٩ ص
(١٩٣)
المقصد الخامس في أحكام العتق للقرابة
٣٠١ ص
(١٩٤)
الاولى في أن من ملك أحد أصوله أو أحد أولاده عتقوا عليه
٣٠١ ص
(١٩٥)
الثانية لو ملك الرجل من جهة الرضاع و كذا المرأة، من ينعتق عليهما بالنسب؟ هل ينعتق عليهما؟
٣٠٥ ص
(١٩٦)
الثالثة في أنه ينعتق بعضه كما ينعتق جميعه بالملك
٣٠٧ ص
(١٩٧)
الرابعة ليس للمولى على الطفل و المجنون أن يشتريا لهما من ينعتق عليهما بالقرابة
٣٠٨ ص
(١٩٨)
الخامس لو اشترى الزوج و الولد أمة صفقة واحدة و هي حامل بنت
٣٠٩ ص
(١٩٩)
السادس لو اشترى الوكيل بعض من ينعتق على موكله جاهلا بالنسب
٣١٢ ص
(٢٠٠)
أحدهما هل يقع هذا الشراء أم يتوقف على إجازة المالك؟
٣١٢ ص
(٢٠١)
ثانيهما على القول بعتقه هل يقوم عليه الباقي أم لا؟
٣١٢ ص
(٢٠٢)
المقصد السادس في أحكام العتق بالعوارض و بقية الأسباب
٣١٣ ص
(٢٠٣)
الاولى في عوارض آفات البدن
٣١٣ ص
(٢٠٤)
الثانية في بيان عتق من مثل به مولاه
٣١٦ ص
(٢٠٥)
الثالثة في إسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه
٣١٩ ص
(٢٠٦)
الرابعة انحصار الإرث في العبد
٣٢٠ ص
(٢٠٧)
المقصد السابع في بيان العتق بالتدبير
٣٢١ ص
(٢٠٨)
الأول في صيغة التدبير
٣٢٤ ص
(٢٠٩)
الثاني في شرائط المدبر
٣٢٩ ص
(٢١٠)
الثالث أن المدبر و المدبرة باقيان على الرق و لم يخرجا عن ملك مولاهما بالتدبير
٣٣٠ ص
(٢١١)
الرابع لو حملت المدبرة بمملوك بعد التدبير بحيث يدخل في ملك مولاها
٣٣١ ص
(٢١٢)
الخامس أنه إذا دبرها ثمَّ رجع في تدبيرها
٣٣٤ ص
(٢١٣)
السادس في تدبير الصبي و الكافر
٣٣٦ ص
(٢١٤)
السابع فلو دبر المسلم عبده ثمَّ ارتد
٣٣٧ ص
(٢١٥)
الثامن إذا دبر الكافر عبده الكافر ثمَّ أسلم العبد
٣٣٨ ص
(٢١٦)
التاسع في صحة التدبير لمن تعذر عليه النطق
٣٣٩ ص
(٢١٧)
العاشر قد اختلف في حقيقة التدبير في أنه من أي باب؟
٣٤٠ ص
(٢١٨)
الحادي عشر في فسخ التدبير
٣٤٢ ص
(٢١٩)
الثاني عشر المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى
٣٤٨ ص
(٢٢٠)
الثالث عشر لو دبر المالك عبده و عليه دين مستوعب للتركة
٣٥٠ ص
(٢٢١)
الرابع عشر إذا دبر بعض عبده لم يسر في الباقي
٣٥٢ ص
(٢٢٢)
الخامس عشر إذا أبق المدبر المعلق تدبيره على موت مولاه
٣٥٥ ص
(٢٢٣)
السادس عشر في ما لو أبق المدبر المعلق تدبيره على موت غير مولاه
٣٥٧ ص
(٢٢٤)
السابع عشر إذا اكتسب المدبر مالا بعد موت مولاه
٣٥٨ ص
(٢٢٥)
الثامن عشر إذا كان للمدبر مال غائب عن الورثة أو دين على معسر لم يمكن استيفاؤه
٣٥٩ ص
(٢٢٦)
التاسع عشر مسائل متفرعة على اجتماع التدبير و المكاتبة
٣٥٩ ص
(٢٢٧)
الأولى إذا كاتبه ثمَّ دبره
٣٦٠ ص
(٢٢٨)
الثانية أن يدبره أولا ثمَّ يكاتبه
٣٦٠ ص
(٢٢٩)
الثالثة أن يدبره أولا ثمَّ يقاطعه على ما يكسبه ليعجل له العتق
٣٦١ ص
(٢٣٠)
العشرون إذا دبر حملا
٣٦١ ص
(٢٣١)
الحادي و العشرون فيما لو رجع البائع و الزوج في التدبير بعد بيعه أو جعله صداقا
٣٦٢ ص
(٢٣٢)
الثاني و العشرون هل يبطل التدبير بالعقود الفاسدة كما يبطل بالعقود الصحيحة؟
٣٦٤ ص
(٢٣٣)
الثالث و العشرون إذا كان المشتري للعبد المدبر جاهلا بتدبيره
٣٦٤ ص
(٢٣٤)
الرابع و العشرون إذا دبر المريض عبدا تجتمع فيه قيود أربعة
٣٦٥ ص
(٢٣٥)
المقصد الثامن في عتق المكاتبة
٣٦٨ ص
(٢٣٦)
الاولى في معناها شرعا و لغة
٣٦٨ ص
(٢٣٧)
الثانية قد اتفق الأصحاب على أنها غير واجبة مطلقا
٣٧٠ ص
(٢٣٨)
الثالثة في بيان حقيقة الكتابة
٣٧٣ ص
(٢٣٩)
الرابعة لا بد لهذه المعاملة من عقد مشتمل على لفظ مفيد للمعنى المراد منه
٣٧٤ ص
(٢٤٠)
الخامسة في اشتراط الأجل في الكتابة و عدمه
٣٧٥ ص
(٢٤١)
السادسة في شروطه باعتبار المتعاقدين و غيرها من الشرائط
٣٧٧ ص
(٢٤٢)
بلوغ المولى و عقله
٣٧٧ ص
(٢٤٣)
القصد إلى المكاتبة
٣٨٠ ص
(٢٤٤)
انتفاء الحجر
٣٨٠ ص
(٢٤٥)
استيعاب الجميع
٣٨٠ ص
(٢٤٦)
كون العوض دينا
٣٨١ ص
(٢٤٧)
كون العوض معلوم القدر و الجنس و الوصف
٣٨١ ص
(٢٤٨)
كون العوض مما يملكه المولى
٣٨٢ ص
(٢٤٩)
أنه يعتبر في المملوك البلوغ و كمال العقل
٣٨٣ ص
(٢٥٠)
اشتراط الإسلام في المكاتب
٣٨٣ ص
(٢٥١)
اشتراط الأجل
٣٨٤ ص
(٢٥٢)
اشتراط أن يكون وقت الأداء معلوما مضبوطا
٣٨٤ ص
(٢٥٣)
أنه على تقدير اشتراط التأجيل هل يكفي الأجل الواحد؟ أم لا بد من التعدد؟
٣٨٥ ص
(٢٥٤)
أنه لا يشترط في العوض العين
٣٨٦ ص
(٢٥٥)
اشتراط المعلومية في عوض المكاتبة
٣٨٧ ص
(٢٥٦)
السابعة لو دفع المكاتب ما عليه من المال قبل الأجل
٣٩٢ ص
(٢٥٧)
الثامنة لو ظهر فساد الكتابة لاختلال شرائطها
٣٩٤ ص
(٢٥٨)
التاسعة إذا مات المكاتب و كانت المكاتبة مشروطة
٣٩٤ ص
(٢٥٩)
العاشرة لو وجب عليه بعد المكاتبة و انعتاق بعضه حد
٣٩٧ ص
(٢٦٠)
الحادية عشرة لا يجوز للمولى في مال المكاتب تصرف
٣٩٩ ص
(٢٦١)
الثانية عشرة ليس للمكاتب التصرف في ماله
٤٠١ ص
(٢٦٢)
الثالثة عشرة لزوم كلما يشترط المولى على المكاتب ما لم يكن مخالفا للشريعة
٤٠٣ ص
(٢٦٣)
الرابعة عشرة حكم الحمل في كتابة أمه
٤٠٤ ص
(٢٦٤)
الخامسة عشرة حكم فطرة المكاتب و كفارته
٤٠٧ ص
(٢٦٥)
السادسة عشرة إذا ملك المملوك نصف نفسه
٤٠٨ ص
(٢٦٦)
السابعة عشرة إذا كاتب عبدا شخص ثمَّ مات و خلف ورثة
٤٠٩ ص
(٢٦٧)
الثامنة عشرة من كاتب عبده ترجح له أن يعينه من زكاته
٤٠٩ ص
(٢٦٨)
التاسعة عشرة إذا كانا اثنين في صفقة أو صفقتين ثمَّ أقر باستيفاء نجوم أحدهما
٤١٢ ص
(٢٦٩)
العشرون جواز بيع مال الكتابة و نقله عن البيع من سائر وجوه النقل
٤١٤ ص
(٢٧٠)
الحادية و العشرون إذا زوج المولى بنته من مكاتبه ثمَّ مات المولى و ملكته البنت أو بعضه
٤١٥ ص
(٢٧١)
الثانية و العشرون إذا تنازع السيد و المكاتب في قدر مال الكتابة أو في المدة أو في النجوم
٤١٦ ص
(٢٧٢)
الثالثة و العشرون في ما لو وجد السيد ببعض النجوم المقبوضة أو جميعها عيبا
٤١٧ ص
(٢٧٣)
الرابعة و العشرون إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة
٤١٨ ص
(٢٧٤)
الخامسة و العشرون في ما لو تعلقت المكاتبة ببعض الرقبة
٤٢١ ص
(٢٧٥)
السادسة و العشرون في أنه يكون المكاتب كالحر في معظم تصرفاته
٤٢٢ ص
(٢٧٦)
السابعة و العشرون أن المولى في معاملة المكاتب له كالأجنبي
٤٢٣ ص
(٢٧٧)
الثامنة و العشرون إذا اشترى أباه فلا يخلو إما أن يقع بإذن المولى أو بغير إذنه
٤٢٤ ص
(٢٧٨)
التاسعة و العشرون إذا جنى المكاتب على مواليه عمدا
٤٢٥ ص
(٢٧٩)
الثلاثون لا تصح الوصية برقبة المكاتب
٤٢٩ ص
(٢٨٠)
الحادية و الثلاثون أنه إذا قتل المكاتب فهو كما لو مات
٤٣٠ ص
(٢٨١)
الثانية و الثلاثون في فروع الوصية برقبة المكاتب
٤٣٢ ص
(٢٨٢)
الثلاثة و الثلاثون إذا أوصى بعتق المكاتب فمات و ليس له سواه
٤٣٥ ص
(٢٨٣)
المقصد التاسع في أحكام الاستيلاد
٤٣٧ ص
(٢٨٤)
الاولى في به يتحقق و بيان شرائطه المتوقف تحققه عليها
٤٣٧ ص
(٢٨٥)
الثانية هل يشترط في تحقق الاستيلاد كون الولد حرا حال العلوق أم لا؟
٤٣٨ ص
(٢٨٦)
الثالثة لا يشترط الإسلام في المستولد
٤٣٩ ص
(٢٨٧)
الرابعة لا يشترط في الأمة المستولدة أن تكون خالصة للمستولدة
٤٣٩ ص
(٢٨٨)
الخامسة في أنه هل يجوز للمولى بيع أم ولده إذا كان حيا؟
٤٤١ ص
(٢٨٩)
السادسة أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه
٤٤٢ ص
(٢٩٠)
السابعة إذا مات مولى أم الولد و ولدها حي و كان ولدها وارث أبيه
٤٤٣ ص
(٢٩١)
الثامنة في ما لو أوصى السيد لأم ولده بمال
٤٤٧ ص
(٢٩٢)
التاسعة إذا جنت أم الولد خطأ على أحد
٤٤٩ ص
(٢٩٣)
العاشرة صحيحة محمد بن قيس
٤٤٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص

عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٣٥٧ - السادس عشر في ما لو أبق المدبر المعلق تدبيره على موت غير مولاه

السادس عشر [في ما لو أبق المدبر المعلق تدبيره على موت غير مولاه]:

لما كان بطلان التدبير بالإباق على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورد النص فيه و هو إباقه من المولى المعلق تدبيره بوفاته.

أما لو جعل خدمته لغيره و علق تدبيره على وفاة المخدوم لم يبطل بإباقه للأصل و

صحيحة يعقوب بن شعيب [١] التي مر ذكرها مرارا حيث قال فيها «عن الرجل يكون له الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت بخمس سنين أو ست سنين ثمَّ يجدها ورثته، أ لهم أن يستخدموها بعد ما أبقت؟ فقال: لا، إذا مات الرجل فقد عتقت».

و باشتمالها على هذا الحكم ردها ابن إدريس و من قال بمقالته لما ثبت من الإباق على كل تقدير يلزمه إبطال التدبير فلا يكون هذا تدبيرا، و قد مر الكلام في ذلك منقحا و مجابا عما أورده ابن إدريس.

و بقي ما لو علق تدبيره بوفاة الزوج أو غيره حيث يجوز ما بقي و مقتضى هاتين القاعدتين تابع لخدمته، فإذا لم تكن مجعولة لغير المولى بطل تدبيره بإباقه و إن لم يكن كذلك لم يبطل تدبيره بإباقه. و إن جعل خدمته لغيره و علق تدبيره على وفاة غير المخدوم كالزوج فأبق ففي بطلان تدبيره بذلك نظر، إذ كل واحد من الروايات الواردة من الجانبين لا تتناول هذا الفرد، لأنه موردها في البطلان المعلق على وفاة المولى، و في عدمه معلق على وفاة المخدوم و الأصل يقتضي عدم البطلان.

و لو قيل بقصر عدم البطلان على إباق من جعلت خدمته لغيره و علق تدبيره على وفاة المخدوم كان حسنا، لأن القاعدة و الأصل بطلانه بالإباق و صار في تعليقه على وفاة المخدوم غير مبطل على خلاف ذلك الأصل بالنظر إلى ما ذكره الأصحاب فيقتصر على مورده لأن ظاهرهم الاتفاق على أن الإباق مبطل له إلا ما أخرجه الدليل، هذا عند من أثبته كما هو المختار.

أما عند من أسقط التدبير المعلق بوفاة غير المولى و المخدوم نظر إلى عدم النص


[١] التهذيب ج ٨ ص ٢٦٤ ح ٢٨، الوسائل ج ١٦ ص ٩٦ ب ١١ ح ١.