عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٧٣ - الاولى في تحقيق ما يختص به الرق
و صحيحته الأخرى [١] كما في التهذيب أيضا عن أبي الحسن (عليه السلام) مثله.
و
موثقة إبراهيم بن عبد الحميد [٢] عن أبي الحسن (عليه السلام) «في شراء الروميات فقال: اشترهن و بعهن».
و
خبر زكريا بن آدم [٣] «قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن قوم من العدو» إلى أن قال: «و سألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض و يغير المسلمون عليهم بلا إمام، أ يحل شراؤهم؟ قال: إذا أقروا لهم بالعبودية فلا بأس بشرائهم».
و كذلك يجوز شراؤهم من آبائهم و أمهاتهم فيملكون بذلك ل
خبر عبد الله اللحام [٤] الموثق «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها، قال: لا بأس».
و
خبره الآخر [٥] «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها، قال: لا بأس».
و في خبره الثالث [٦] الذي يقرب من الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
فأما ما رواه
الشيخ و الكليني عن زكريا بن آدم [٧] «قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن قوم من العدو» إلى أن قال: «و سألته عن أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه
[١] التهذيب ج ٦ ص ١٦٢ ح ٦، الوسائل ج ١٣ ص ٢٧ ب ٢ ح ١ و فيهما
«من الشرك الى دار الإسلام».
[٢] الكافي ج ٥ ص ٢١٠ ح ٦، الوسائل ج ١٣ ص ٢٧ ب ٢ ح ٢.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٢١٠ ح ٨، الوسائل ج ١٣ ص ٢٧ ب ٢ ح ٣.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ٧٧ ح ٤٤ الوسائل ج ١٣ ص ٢٨ ب ٣ ح ٢.
[٥] التهذيب ج ٧ ص ٧٧ ح ٤٣ و فيه
«يتخذها أم ولد»
، الوسائل ج ١٣ ص ٢٨ ب ٣ ح ٣.
[٦] التهذيب ج ٨ ص ٢٠٠ ح ٨، الوسائل ج ١٣ ص ٢٨ ب ٣ ح ٣.
[٧] الكافي ج ٥ ص ٢١٠ ح ٨، التهذيب ج ٧ ص ٧٧ ح ٤٥ و فيهما اختلاف يسير، الوسائل ج ١٣ ص ٢٨ ب ٣ ح ١.