عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٢٨٠ - المقصد الرابع في عتق الشقص و ما يترتب عليه من عتق السراية
بيعه و لا مؤاجرته، قال: يقوم قيمته فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، و إنما جعل ذلك لما أفسده».
و
مرسلة حريز [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه و بين صاحبه، قال: قد أفسد على صاحبه، فإن كان له مال أعطى نصف المال، و إن لم يكن له مال عوامل الغلام يوم للغلام و يوم للمولى يستخدمه، و كذلك إن كانوا شركاء».
و
حسنة الحلبي [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، قال: إن ذلك فساد على أصحابه لا يقدرون على بيعه و لا مؤاجرته، قال: يقوم قيمته فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، و إنما جعل ذلك عليه عقوبة لما أفسده».
و
خبر سماعة [٣] «قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، فقال: هذا فساد على أصحابه يقوم قيمته و يضمن الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه».
و
حسنة عبد الرحمن بن أبي عبد الله [٤] و خبره كما في الكافي و التهذيب «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه، كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه؟ هل يؤخذ بما بقي؟ قال: نعم يؤخذ بما بقي منه من قيمة يوم أعتق».
[١] التهذيب ج ٨ ص ٢٢١ ح ٢٦، الوسائل ج ١٦ ص ٢٧ ب ١٨ ح ١١ و فيهما
«يوما للغلام و يوما للمولى و يستخدمه».
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٨٢ ح ١ و فيه
«قيمة- عليه لما أفسده»
، الوسائل ج ١٦ ص ٢٥ ب ١٨ ح ١ و فيه
«قيمة- فلا يستطيعون بيعه».
[٣] التهذيب ج ٨ ص ٢٢٠ ح ٢٢ و ليس فيه «هذا فساد على أصحابه»، الوسائل ج ١٦ ص ٢٦ ب ١٨ ح ٥ و فيه
«يقوم قيمة».
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٨٣ ح ٦ و فيه
«بقيمته يوم»
، التهذيب ج ٨ ص ٢١٩ ح ١٧ و فيه
«يؤخذ بما بقي»
، الوسائل ج ١٦ ص ٢٦ ب ١٨ ح ٦ و فيه اختلاف يسير.