عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٤٤٢ - السادسة أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه
و
مثله صحيحته الأخرى [١] إلا أنه قال «أخذ ولدها منها و بيعت».
السادسة: أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه
فهي أمة لا تنعتق بموت سيدها و يجوز بيعها باتفاق.
و يدل عليه من الأخبار
خبر أبي مخلد السراج [٢] «قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لإسماعيل و حقيبة و الحارث النصري: اطلبوا لي جارية من هذا الذي تسمونه كذبانوجة تكون مع أم فروة، فدلونا على جارية رجل من السراجين و قد ولدت له ابنا و مات ولدها، فأخبروه بخبرها فأمرهم فاشتروها، و كان اسمها رسالة فحول اسمها و سماها سلمى، فزوجها سالما مولاه فهي أم حسين بن سالم».
و في
صحيحة وهب بن عبد ربه [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل زوج عبدا له من أم ولد له و لا ولد لها من السيد، ثمَّ مات السيد، قال: لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة».
و في
خبر أبي بصير [٤] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له ولدا فمات ولدها، قال: إن شاءوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، و إن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه».
و لو بقيت حاملا حتى مات مولاها ثمَّ ولدت و لو سقطا انعتقت من سهم ولدها.
و يدل على ذلك
صحيح محمد بن مسلم [٥] عن أبي جعفر (عليه السلام): «في حديث أنه
[١] الكافي ج ٦ ص ١٩٣ ح ٥، الوسائل ج ١٦ ص ١٢٤ ب ٢ ح ٢.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٩٧ ح ١٥ و فيه «لإسماعيل حقيبة»، الوسائل ج ١٦ ص ١٢٦ ب ٥ ح ١.
[٣] التهذيب ج ٨ ص ٢٠٦ ح ٣٤، الوسائل ج ١٦ ص ١٢٧ ب ٥ ح ٤.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٩٢ ح ٤، الوسائل ج ١٦ ص ١٢٦ ب ٥ ح ٢.
[٥] الفقيه ج ٣ ص ٢٨٧ ح ١٢، الوسائل ج ١٦ ص ١٢٤ ب ٣ ح ١ و فيهما
«عن أبى عبد الله (عليه السلام)».