عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٢٧٠ - ما لو انهدمت دار على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك و الآخر حر
و
خبر السكوني [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) دخل على رجل من الأنصار و إذا وليدة عظيمة البطن تختلف، فسأل عنها فقال: اشتريتها يا رسول الله و بها هذا الحبل، قال: أ قربتها؟ قال: نعم، قال: أعتق ما في بطنها، قال: يا رسول الله بما استحق العتق؟ قال: لأن نطفتك غذت سمعه و بصره و لحمه و دمه».
و موثقة إسحاق بن عمار [٢] على ما في الكافي عن أبي الحسن (عليه السلام) مثل صحيحته المتقدمة.
(و منها)
ما لو انهدمت دار على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك و الآخر حر
فاشتبها فيقرع بينهما، فإن خرج السهم على أحدهما بحريته جعل المال له و أعتق الآخر. استحبابا في المشهور، خلافا للشيخ و جماعة حيث ذهبوا إلى الوجوب.
و تدل على هذا الحكم
صحيحة حريز [٣] عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقي صبيان أحدهما مملوك و الآخر حر، فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما، فجعل المال له و أعتق الآخر».
و مثلها صحيحته الأخرى [٤] كما في التهذيب.
و
موثقة محمد بن الحسين بن المختار [٥] «قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لأبي حنيفة:
يا أبا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم و بقي منهم صبيان أحدهما حر و الآخر مملوك لصاحبه. فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا و يعتق نصف هذا و يقسم المال بينهما، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس كذلك، و لكن
[١] الكافي ج ٥ ص ٤٨٧ ح ٢ و ١، الوسائل ج ١٤ ص ٥٠٧ ب ٩ ح ٣.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٤٨٧ ح ٢ و ١، الوسائل ج ١٤ ص ٥٠٧ ب ٩ ح ١.
[٣] الكافي ج ٧ ص ١٣٧ ح ٤، الوسائل ج ١٧ ص ٥٩٢ ب ٤ ح ١.
[٤] التهذيب ج ٩ ص ٣٦٢ ح ١٢، الوسائل ج ١٧ ص ٥٩٢ ب ٤ ح ١.
[٥] الكافي ج ٧ ص ١٣٨ ح ٧، الوسائل ج ١٧ ص ٥٩٢ ب ٤ ح ٢.