عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٤٠٣ - الثالثة عشرة لزوم كلما يشترط المولى على المكاتب ما لم يكن مخالفا للشريعة
و لا هبة و لا نكاح و لا شهادة و لا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن هو عجز فهو رد في الرق».
و صحيح أبي بصير ليث المرادي [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله و ترك «النكاح و الشهادة و الحج» و زاد «و لكن يبيع و يشتري، و إن وقع عليه دين في تجارته كان على مولاه أن يقضي عنه لأنه عبده».
و
موثقة أبي بصير [٢] «قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أعتق نصف جارية ثمَّ إنه كاتبها على النصف الآخر- إلى أن قال:- فلها أن تتزوج في تلك الحال؟
قال: لا، حتى تؤدي نصف ما عليها في نصف رقبتها».
و
صحيح الحلبي [٣] و حسنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في حديث أنه قال في المكاتب يشترط عليه مواليه أن لا يتزوج بإذن منه حتى يؤدي مكاتبته قال: ينبغي له أن لا يتزوج إلا بإذن منه أن له شرطه».
و
صحيح أبي بصير [٤] «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): الرجل المسلم له أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبها؟ قال: فقال: إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن هي عجزت فهي في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي ما عليها»
. الثالثة عشرة [لزوم كلما يشترط المولى على المكاتب ما لم يكن مخالفا للشريعة]
كلما يشترط المولى على المكاتب في المكاتبتين معا يكون
[١] التهذيب ج ٨ ص ٢٧٥ ح ٣٤، الوسائل ج ١٦ ص ١٠٧ ب ٦ ح ٣ و فيهما
«أن يقضى دينه».
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٨٨ ح ١٤، الوسائل ج ١٦ ص ١٠٨ ب ٦ ح ٤ و فيهما
«تؤدي جميع ما عليها في».
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٨٧ ح ٩، الوسائل ج ١٦ ص ١٠٨ ب ٦ ح ٥ و فيهما
«مولاه أن لا يتزوج إلا بإذن منه».
[٤] التهذيب ج ٨ ص ٢١٤ ح ٧، الوسائل ج ١٦ ص ١٠٨ ب ٦ ح ٦ و فيهما
«مكاتبتها- رد في الرق جميع ما عليها»
مع اختلاف يسير.