عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٤٣٧ - الاولى في به يتحقق و بيان شرائطه المتوقف تحققه عليها
الذي جزم به المحقق و من تأخر عنه. و وجه الزيادة زيادة ما صار بيد الوارث فكان لو ظهر دفين للميت أو نصب شبكة في الحياة فوجد فيها صيد بعد الموت فإنه يزاد في الكتابة لذلك. و الأول أقوى لانطباقه على القواعد الشرعية ظاهرا.
المقصد التاسع في أحكام الاستيلاد
لأنه أحد الأسباب الموجبة للعتق نصا و فتوى، و فيه مسائل:
الاولى: في به يتحقق و بيان شرائطه المتوقف تحققه عليها
، و هو يتحقق بعلوق أمته منه و هو في ملكه، و يدخل في العلوق ما إذا ولدته تاما و ناقصا مضغة و علقة لا نطفة في الأصح لعدم اليقين بكونها مبدأ للنشر و استعدادها للصورة الإنسانية بخلاف أختيها، و استصحابا لحكم الأمة الثابت بيقين و فائدة غير الحي إبطال التصرف المخرج عن الملك و الواقع زمن الحمل و انقضاء المدة من الأمة و الحرة من الزوج و الشبهة و هي لا تخرج عن الملك ما دام سيدها حيا بالنص و الإجماع.
ففي
صحيحة زرارة [١] عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: سألته عن أم الولد فقال: أمة».
و مثله حسنه [٢] كما في الكافي.
و في
مرسل ابن أبي عمير [٣] «أنه سئل عن أم الولد أ يقع عليها سيدها؟
قال: نعم».
و في
صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع [٤] «قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل
[١] الفقيه ج ٣ ص ٨٢ ح ١، الوسائل ج ١٦ ص ١٢٣ ب ١ ح ١.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٩ ح ١.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٤٨١ ح ١٣٨، الوسائل ج ٦ ص ٨٦ ب ١ ح ٨ و فيها «سئل عن المدبرة».
[٤] التهذيب ج ٨ ص ٢٠٦ ح ٣٥، الوسائل ج ١٦ ص ١٢٣ ب ١ ح ٢ و فيهما «وهبه لها».