عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٦٦ - الاولى في أحكام الإيلاء و الأخبار الدالة عليها
في كتابه و سنة رسوله (صلى الله عليه و آله)».
و في
صحيحة الحلبي [١] المروية في طرق عديدة و قد تقدمت عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قد مر صدره و فيه «فإنه يتربص به أربعة أشهر، فإذا فاء- و هو أن يصالح أهله- فإن الله غفور رحيم، و إن لم يف اجبر على الطلاق، و لا يقع بها طلاق حتى يوقف و إن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر، ثمَّ يجبر على أن يفيء أو يطلق».
و
صحيحة أبي بصير [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) كما في تفسير القمي «قال: الإيلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر، و إن رفعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر، ثمَّ يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة» الحديث.
و
صحيحته الأخرى [٣] كما في الكافي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عن الإيلاء ما هو؟» فساق الحديث كما تقدم إلى أن قال: «فيتربص بها أربعة أشهر ثمَّ يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر، فإن فاء- و هو أن يصالح أهله- فإن الله غفور رحيم، و إن لم يف اجبر على الطلاق» الحديث.
و
خبر أبي بصير [٤] «قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا آلى الرجل من امرأته» و ساق الحديث كما تقدم إلى أن قال: «ثمَّ يتربص بها أربعة أشهر، فإن فاء و الإيفاء أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك»
و
خبر أبي الصباح الكناني [٥] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عن رجل
[١] الكافي ج ٦ ص ١٣٠ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ٥٣٩ ب ٨ ح ١ و فيهما
«و لا يقع بينهما»
مع اختلاف يسير.
[٢] تفسير القمي ج ١ ص ٧٣، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤١ ب ٨ ح ٦.
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٣٢ ح ٩، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤١ ب ٩ ح ١.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٣١ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٢ ب ٩ ح ٢.
[٥] الكافي ج ٦ ص ١٣٢ ح ٧، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٢ ب ٩ ح ٣.