عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٢٨١ - المقصد الرابع في عتق الشقص و ما يترتب عليه من عتق السراية
و
حسنة الحلبي [١] أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه، فقال: إن كان مؤسرا كلف أن يعتقه كله و إلا يستسعى العبد في باقي النصف الآخر».
و مثلها صحيحته [٢] كما في الفقيه.
و موثقة محمد بن قيس [٣] كما في الكافي عن أبي جعفر (عليه السلام) ثمَّ ذكر مثل صحيحته المتقدمة.
و احتج الشيخ في النهاية و المبسوط و كتابي الأخبار من القول بالتفصيل- و هو أنه إن قصد بالإضرار بالشريك فكه إن كان مؤسرا و بطل العتق إن كان معسرا، و إن قصد القربة لم يلزمه فكه، و سعى العبد في حصة الشريك، فإن امتنع استقر ملك الشريك على حصته- بما رواه
الكليني في الحسن و ابن بابويه [٤] في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه، قال: إن كان مضرا كلف أن يعتقه كله و إلا استسعى العبد في النصف الآخر».
و ما
رواه الشيخ و ابن بابويه في الصحيح عن محمد بن مسلم [٥] «قال: قلت
[١] الكافي ج ٦ ص ١٨٢ ح ٢، التهذيب ج ٨ ص ٢٢٠ ح ٢١، الوسائل ج ١٦ ص ٢٥ ب ١٨ ح ٢ و ما في المصادر «ان كان مضارا- و الا استسعى العبد في النصف الأخر».
[٢] الفقيه ج ٣ ص ٦٧ ح ٨ و فيه «ان كان مضارا- استسعى العبد في النصف الأخر».
[٣] الكافي ج ٦ ص ٦٨٣ ح ٣، الوسائل ج ١٦ ص ٢٥ ب ١٨ ح ٣.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٨٢ ح ٢، الفقيه ج ٣ ص ٦٧ ح ٨، الوسائل ج ١٦ ص ٢٥ ب ١٨ ح ٢ و ما في المصادر «ان كان مضارا».
[٥] الفقيه ج ٣ ص ٦٨ ح ٩، التهذيب ج ٨ ص ٢٢١ ح ٢٧، الوسائل ج ١٦ ص ٢٨ ب ١٨ ح ١٢ و ما في المصادر اختلاف يسير.