عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٢٧٤ - المقصد الرابع في عتق الشقص و ما يترتب عليه من عتق السراية
و إلا كان حراما.
و قد تقدم في الأخبار ما يدل عليه أيضا
خبر عمار بن مروان [١] «قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أبي حضره الموت فقيل: أوص، فقال: هذا ابني- يعني عمرا- فما صنع فهو جائز» و ساق الحديث إلى أن قال: «و أوصى بنسمة مؤمنة عارفة، فلما أعتقناه بان لنا أنه لغير رشده، فقال: قد أجزت عنه».
و زاد
الكليني [٢] في روايته «إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزت».
و مثلها رواية الفقيه [٣] أيضا.
(و منها)
استحباب عتق العبد عند الموت إذا كان ضربه في حال حياته و لو بحق
. ل
موثقة إسحاق بن عمار عن أبي بصير [٤] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: أعتق أبو جعفر (عليه السلام) من غلمانه عند موته شرارهم و أمسك خيارهم، فقلت: يا أبت تعتق هؤلاء و تمسك هؤلاء؟ فقال: إنهم قد أصابوا مني ضربا فيكون هذا بهذا».
المقصد الرابع في عتق الشقص و ما يترتب عليه من عتق السراية
و ما يشتمل على أبحاث: الأول [٥] كما يجوز للمولى أن يعتق المملوك
[١] التهذيب ج ٩ ص ٢٣٦ ح ١٣، الوسائل ج ١٣ ص ٤٨١ ب ٩٥ ح ٢ و فيهما
«فقيل له- عمر- قد أجزأت عنه».
[٢] الكافي ج ٧ ص ٦٢ ح ١٧، الوسائل ج ١٣ ص ٤٨١ ب ٩٥ ح ٣ و فيهما
«مثل رجل- فقد أجزأت عنه».
[٣] الفقيه ج ٤ ص ١٧٢ ح ٥.
[٤] الكافي ج ٧ ص ٥٥ ح ١٣، الوسائل ج ١٣ ص ٤٧٢ ب ٨٤ ح ١.
[٥] كذا في النسخة.