عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٢٧٦ - المقصد الرابع في عتق الشقص و ما يترتب عليه من عتق السراية
أو يعتق للنصف الآخر».
و
صحيحة النضر بن شعيب عن الحارثي [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل توفي و ترك جارية له أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيئا من الميراث أنها تقوم و تستسعى هي و زوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم، فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها».
و رواه الصدوق في المقنع [٢] مرسلا مثله.
و
صحيحة عبد الله بن سنان [٣] «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أعتقت ثلث خادمتها عند موتها، على أهلها أن يكاتبوها إن شاءوا و إن أبوا؟ قال: لا، و لكن لها من نفسها ثلثها و للوارث ثلثاها، يستخدمها بحساب الذي له منها، و يكون لها من نفسها بحساب الذي أعتق منها».
و
صحيحة علي بن جعفر [٤] كما في كتاب المسائل له و في كتاب قرب الأسناد أيضا لكن بإسناد غير نقي عن أخيه موسى (عليه السلام) «قال: سألته عن رجل أعتق نصف مملوكه و هو صحيح، ما حاله؟ قال: يعتق النصف و يستسعى في النصف الآخر و يقوم قيمة عدل».
و
موثقة الحلبي [٥] «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمتها، على أهلها أن يكاتبوها؟ قال: ليس ذلك لها، و لكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما أعتق منها».
[١] التهذيب ج ٨ ص ٢٢٩ ح ٦٠ و فيه
«عن الجازي»
، الوسائل ج ١٦ ص ٧٦ ب ٦٤ ح ٤.
[٢] المقنع ص ١٦٠.
[٣] الفقيه ج ٣ ص ٧٢ ح ٩، الوسائل ج ١٦ ص ٧٦ ب ٦٤ ح ٧ و فيهما
«خادمها»
. (٤) قرب الاسناد ص ١٢٠، بحار الأنوار ج ١٠ ص ٢٦٣، الوسائل ج ١٦ ص ٧٧ ب ٦٤ ح ٨.
[٥] التهذيب ج ٨ ص ٢٣٠ ح ٦٢، الوسائل ج ١٦ ص ٧٦ ب ٦٤ ح ٦ و فيهما
«خادمها».