عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٣٩٨ - العاشرة لو وجب عليه بعد المكاتبة و انعتاق بعضه حد
و في
صحيح محمد بن قيس [١] عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتبة زنت، قال: ينظر ما أخذ من مكاتبتها فيكون فيها حد الحر، و ما لم يقبض فيكون فيه حد الأمة. و قال في مكاتبة زنت و قد أعتق منها ثلاثة أرباع و بقي ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمس و سبعون جلدة و ربعها حساب العبد خمسين سوطا و نصف فذلك سبعة و ثمانون جلدة، و أبي أن يرجمها و أن ينفيها قبل أن يثبت عتقها».
و في
صحيح آخر له [٢] عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله، على أنه قال: «يؤخذ السوط به و كذلك الأقل و الأكثر».
و في
صحيح محمد بن مسلم [٣] عن أبي جعفر (عليه السلام) «في المكاتب قال: يجلد الحد بقدر ما أعتق منه، و ذكر أنه يجلد ببعض السوط و لا يجلد به كله».
و في
خبر عباد بن كثير [٤] عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) «في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحد بقدر ما أديا من مكاتبهما حد الحر و يضربان الباقي حد المملوك».
و سيجيء بقية الكلام عليه في الحدود.
و لو زنى المولى بمكاتبة سقط عنه بقدر الحد ما له منها من الرق و حد الباقي. هذا إذا كان مما يقبل التجزئة كالجلد، فلو كان كالرجم مما لا يقبلها سقط أيضا و تعين الجلد، و يمكن أن يقال: إن الرجم هنا منتف أصلا لفقد شرطه
[١] التهذيب ج ١٠ ص ٢٨ ح ٩٢، الوسائل ج ١٨ ص ٤٠٤ ب ٣٣ ح ٣ و فيهما
«ينظر ما أدت- الحرة- و ما لم تقض- حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا- سبعة و ثمانون جلدة و نصف».
[٢] التهذيب ج ١٠ ص ٢٩ ح ٩٣، الوسائل ج ١٨ ص ٤٠٤ ب ٣٣ ح ٤ و فيهما
«مثله الا أنه قال: يؤخذ السوط من نفسه فيضرب به و كذلك».
[٣] التهذيب ج ١٠ ص ٢٨ ح ٩١ و فيه
«قال: يجلد المكاتب على قدر ما أعتق منه»
، الوسائل ج ١٨ ص ٤٠٤ ب ٣٣ ح ٢ و فيهما
«فان يجلد المكاتب على قدر».
[٤] الفقيه ج ٤ ص ٣٣ ح ٩، الوسائل ج ١٨ ص ٤٠٥ ب ٣٣ ح ٧.