عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٣٤٥ - الحادي عشر في فسخ التدبير
و قد دلت
صحيحة محمد بن مسلم [١] عن أحدهما (عليهما السلام) «في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه ثمَّ يحتاج إلى ثمنه، أ يبيعه؟ قال: لا، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته».
و مثلها صحيحته الأخرى [٢] كما في الفقيه.
و صحيحة الحلبي [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
و هذه الأخبار حجة الصدوق و من قال بمقالته. و أما ما يدل على أحد قولي الشيخ من جواز بيع الخدمة ف
رواية القاسم بن محمد [٤] عن علي «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعتق جارية في حياته، قال: إن أراد بيعها باع خدمتها في حياته، فإذا مات أعتقت الجارية، و إن ولدت أولادا فهم بمنزلتها».
و
خبر السكوني [٥] عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: باع رسول الله (صلى الله عليه و آله) خدمة المدبر و لم يبع رقبته».
و
صحيحة أبي مريم [٦] عن أبي عبد الله (عليه السلام) و قد تقدمت و فيها «الرجل يعتق جاريته عن دبر أ يطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها في حياته؟ فقال:
أي ذلك شاء فعل».
و
صحيحة أبي بصير [٧] «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد و الأمة يعتقان
[١] الفقيه ج ٣ ص ٧١ ح ٣، التهذيب ج ٨ ص ٢٦٣ ح ٢٢ و فيه
«و جاريته»
، الوسائل ج ١٦ ص ٨٥ ب ١ ح ٦.
[٢] الفقيه ج ٣ ص ٧١ ح ٣، التهذيب ج ٨ ص ٢٦٣ ح ٢٢ و فيه
«و جاريته»
، الوسائل ج ١٦ ص ٨٥ ب ١ ح ٦.
[٣] التهذيب ج ٨ ص ٢٦٣ ح ٢٣.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ٢٦٤ ح ٢٦، الوسائل ج ١٦ ص ٨٨ ب ٣ ح ٣ و فيها:
«جارية له عن دبر في حياته».
[٥] التهذيب ج ٨ ص ٢٦٠ ح ٨، الوسائل ج ١٦ ص ٨٨ ب ٣ ح ٤.
[٦] التهذيب ج ٨ ص ٢٦٣ ح ٢٤ و فيه
«فقال: نعم أي»
، الوسائل ج ١٦ ص ٨٧ ب ٣ ح ١.
[٧] التهذيب ج ٨ ص ٢٦٣ ح ٢٥، الوسائل ج ١٦ ص ٨٨ ب ٣ ح ٢ و فيهما
«الا أن يشاء- يبيعه قدر حياته».