عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٢٦٠ - الثالثة إن من أعتق عبدا و على العبد دين لم يلزم السيد
و
صحيحة منصور بن حازم [١] «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل هلك و ترك غلاما، فشهد بعض ورثته أنه حر، قال: إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته، و ليستسعى فيما كان لغيره من الورثة».
و
خبر منصور [٢] أيضا كما في الفقيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل مات و ترك عبدا، فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه، قال: تجوز عليه شهادته و لا يغرم، و يستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة».
و كذلك
خبره [٣] المروي في الكافي و مرسلته [٤] المروية في الكافي أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عن رجل مات و ترك مملوكا، فشهد بعض ورثته أنه حر، فقال: إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته في نصيبه، و استسعى فيما كان لغيره من الورثة».
و سيأتي تتمة المسألة في الإقرار.
الثالثة: إن من أعتق عبدا و على العبد دين لم يلزم السيد
إلا أن يكون قد استدانه لمولاه أو أذن له بالتجارة و استدان فيها بإذنه.
كما تضمنته
روايتا ظريف بياع الأكفان كما في التهذيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) لقوله في الأولى [٥] «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء و البيع فوقع عليه مال للناس و قد أعطيت به مالا كثيرا، فقال أبو عبد الله
[١] التهذيب ج ٨ ص ٢٤٦ ح ١٢٢، الوسائل ج ١٦ ص ٦٦ ب ٥٢ ح ٢ و فيهما اختلاف يسير.
[٢] الفقيه ج ٤ ص ١٧٠ ح ١، الوسائل ج ١٣ ص ٤٠١ ب ٢٦ ح ١.
[٣] الكافي ج ٧ ص ٤٢ ح ١.
[٤] الكافي ج ٧ ص ٤٣ ح ٢، الوسائل ج ١٣ ص ٤٠٢ ب ٢٦ ح ٤ و فيهما «و ترك غلاما مملوكا».
[٥] التهذيب ج ٦ ص ١٩٦ ح ٥٦، الوسائل ج ١٣ ص ١١٨ ب ٣١ ح ٢ و فيهما «مال الناس».