عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق
(١)
المقدمة
٤ ص
(٢)
و أما كلمات الإطراء و الثناء عليه
٥ ص
(٣)
مؤلفاته و مصنفاته
٥ ص
(٤)
و أما وفاته و مدفنه
٦ ص
(٥)
تتمة كتاب الظهار
٨ ص
(٦)
تتمة المطلب الرابع في الأحكام
٨ ص
(٧)
تتمة المسألة الثالثة
٨ ص
(٨)
المسألة الرابعة في ذكر موارد يسقط فيها حكم الظهار بغير التكفير
١٢ ص
(٩)
فروع
١٤ ص
(١٠)
الأول لو ظاهر من زوجته الأمة ثمَّ عاد ثمَّ قال لمالكها أعتقها عن ظهاري
١٤ ص
(١١)
الثاني لو ظاهر من أربع نسوة له بلفظ واحد
١٤ ص
(١٢)
الثالث لو ظاهر من امرأة واحدة مرارا متعددة
١٦ ص
(١٣)
الرابع في ما لو علق الظهار
٢٠ ص
(١٤)
منها ما لو علقه بفعل
٢٣ ص
(١٥)
و منها ما لو علقه بالحمل
٢٣ ص
(١٦)
و منها ما لو علقه بالحيض
٢٤ ص
(١٧)
و منها ما لو تعدد الشرط
٢٤ ص
(١٨)
الخامس في لو جامع المظاهر قبل التكفير
٢٥ ص
(١٩)
السادس لو وطأها خلال الصوم الذي للكفارة
٢٨ ص
(٢٠)
السابع هل يحرم عليه ما دون الوطء
٢٩ ص
(٢١)
الثامن إذا عجز المظاهر عن الكفارة بخصالها الثلاث
٣٠ ص
(٢٢)
التاسع وجوب تكرر الكفارة بتكرر الوطء
٣٦ ص
(٢٣)
العاشر فيما لو رفعت المظاهرة أمرها إلى الحاكم
٣٧ ص
(٢٤)
الحادي عشر في عدم وقوع الظهار مع إرادة الطلاق و بالعكس
٣٩ ص
(٢٥)
الثاني عشر تداخل الإيلاء و الظهار
٤٠ ص
(٢٦)
الثالث عشر لو صدرت المظاهرة من الزوجة للزوج
٤١ ص
(٢٧)
كتاب الإيلاء
٤٣ ص
(٢٨)
المقصد الأول في أركانه
٤٣ ص
(٢٩)
الأول الحالف
٤٣ ص
(٣٠)
الثاني في المحلوف عليه
٤٦ ص
(٣١)
فروع
٥٥ ص
(٣٢)
الأول لو قال لأربع نساء عنده «و الله لا وطأتكن»
٥٥ ص
(٣٣)
الثاني لو قال «لا وطأت واحدة منكن»
٥٥ ص
(٣٤)
الثالث لو قال «لا وطأت كل واحدة منكن»
٥٦ ص
(٣٥)
الرابع لو قال «لا جامعتك إلا عشر مرات»
٥٧ ص
(٣٦)
الركن الثالث في الصيغة
٥٧ ص
(٣٧)
الركن الرابع في متعلق الصيغة
٦٣ ص
(٣٨)
المقصد الثاني في احكامه
٦٥ ص
(٣٩)
الاولى في أحكام الإيلاء و الأخبار الدالة عليها
٦٥ ص
(٤٠)
الثانية لو وطأ في مدة التربص أو بعدها
٦٨ ص
(٤١)
الثالثة لو وطأ ساهيا أو مجنونا أو مشتبهة بغيرها
٦٨ ص
(٤٢)
الرابعة في عدم الفرق بين الحر و العبد و لا بين الحرة و الأمة في مدة التربص
٦٩ ص
(٤٣)
الخامسة طلاق الزوجة المؤلية لم يكن إلا بعد المرافعة
٧٠ ص
(٤٤)
السادسة لو آلى مدة و دافع بعد المرافعة حتى انقضت
٧١ ص
(٤٥)
السابعة في مبدأ المدة المضروبة للإيلاء
٧١ ص
(٤٦)
الثامنة لو اختلفا في انقضاء المدة
٧٥ ص
(٤٧)
التاسعة الفئة الواجبة على الزوج بعد الإيلاء و انقضاء المدة
٧٦ ص
(٤٨)
العاشرة لو انقضت مدة التربص و هناك ما يمنع من وطئها و هي عالمة بذلك
٧٦ ص
(٤٩)
الحادية عشرة إذا جن المؤلي بعد ضرب المدة
٧٧ ص
(٥٠)
الثانية عشرة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم بعد ضرب المدة لها
٧٨ ص
(٥١)
الثالثة عشرة وجوب العدة على هذه المطلقة بالإيلاء
٨٠ ص
(٥٢)
الرابعة عشرة إذا ادعى الإصابة منها في الأربعة أو بعدها فأنكرت
٨١ ص
(٥٣)
الخامسة عشرة إذا ظاهر ثمَّ آلى
٨٢ ص
(٥٤)
السادسة عشرة لو آلى من الأمة المتزوج بها ثمَّ اشتراها
٨٣ ص
(٥٥)
السابعة عشرة لا تتكرر الكفارة بتكرر الإيلاء هنا
٨٤ ص
(٥٦)
الثامنة عشرة لا خلاف في أن كفارة الإيلاء كفارة يمين
٨٥ ص
(٥٧)
كتاب اللعان
٨٧ ص
(٥٨)
في سبب نزول آية اللعان
٨٧ ص
(٥٩)
المقصد الأول في سببه
٩٠ ص
(٦٠)
الفصل الأول في القذف
٩٠ ص
(٦١)
الاولى لو قذفها بزنا إضافة إلى ما بعد النكاح
٩٥ ص
(٦٢)
الثانية لو قذفها بغير الزنا كالسحق
٩٦ ص
(٦٣)
الثالثة إذا قذف زوجته في العدة الرجعية
٩٦ ص
(٦٤)
الرابعة لو قذف زوجته المجنونة بالزنا
٩٧ ص
(٦٥)
الخامسة لفظه الصريح نحويا
٩٨ ص
(٦٦)
السادسة لو شهد أربعة على امرأة بالزنا و كان أحدهم زوجها
١٠١ ص
(٦٧)
السابعة إن من قال لامرأته لم أجدك عذراء
١٠٢ ص
(٦٨)
المقصد الثاني في بيان السبب الثاني في اللعان و هو إنكار الولد
١٠٣ ص
(٦٩)
فروع
١٠٥ ص
(٧٠)
الأول لا يلحق ولد الخصي المجبوب و يلحق ولد الخصي و المجبوب
١٠٥ ص
(٧١)
الثاني إذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة و لم ينكر الولد
١٠٧ ص
(٧٢)
الثالث إذا طلق الرجل امرأته و أنكر الدخول فادعته و ادعت أنها حامل منه
١٠٩ ص
(٧٣)
الرابع إذا قذف امرأته بالزنا و نفى ولدها
١١٠ ص
(٧٤)
الخامس لو ولدت المرأة توأمين من زوج واحد فأقر بأحدهما و نفى الآخر
١١٢ ص
(٧٥)
السادس لو قال الزوج لم تزن امرأتي هذه و هذا الولد ليس مني
١١٢ ص
(٧٦)
المقصد الثالث في أركانه
١١٣ ص
(٧٧)
الفصل الأول في الملاعن
١١٣ ص
(٧٨)
فروع
١١٩ ص
(٧٩)
الأول لا بد من الزوجية في الملاعن
١١٩ ص
(٨٠)
الثاني لو قذف الطفل زوجته فلا حد و لا لعان و كذا المجنون
١٢٠ ص
(٨١)
الثالث لو ارتد الزوج فلاعن ثمَّ عاد إلى الإسلام في العدة عرف صحته بظهور بقاء الزوجية
١٢٠ ص
(٨٢)
الفصل الثاني في الملاعنة
١٢٠ ص
(٨٣)
تتمة
١٣٠ ص
(٨٤)
الفصل الثالث في الكيفية
١٣٨ ص
(٨٥)
الأمور المعتبرة في اللعان
١٣٩ ص
(٨٦)
الأول التلفظ بالشهادة على الوجه الذي ذكرناه
١٣٩ ص
(٨٧)
الثاني قيام كل منهما عند لفظه
١٤١ ص
(٨٨)
الثالث النطق بالعربية مع القدرة كلا أو بعضا
١٤٢ ص
(٨٩)
الرابع الترتيب
١٤٣ ص
(٩٠)
الخامس الموالاة بين الكلمات
١٤٣ ص
(٩١)
السادس إتيان كل منهما باللعان بل إلقاؤه عليه
١٤٣ ص
(٩٢)
السابع أن يبدأ أولا بالشهادات ثمَّ باللعن
١٤٣ ص
(٩٣)
مندوبات اللعان
١٤٣ ص
(٩٤)
الأول جلوس الحاكم مستدبر القبلة
١٤٣ ص
(٩٥)
الثاني وقوف الرجل عن يمين الحاكم و المرأة عن يمين الرجل
١٤٤ ص
(٩٦)
الثالث وعظ الحاكم
١٤٤ ص
(٩٧)
الرابع التغليظ بالمكان
١٤٤ ص
(٩٨)
الخامس التغليظ بالزمان
١٤٤ ص
(٩٩)
السابع جمع الناس لهما من التغليظ الموجب للارتداع
١٤٥ ص
(١٠٠)
المقصد الثالث في الاحكام
١٤٥ ص
(١٠١)
الأول في أن قذف الزوج يوجب اللعان
١٤٥ ص
(١٠٢)
الثانية الأمور المترتبة على اللعان
١٤٦ ص
(١٠٣)
الثالثة فرقة اللعان عندنا فسخ لا طلاق
١٤٨ ص
(١٠٤)
الرابعة لو أكذب نفسه في أثناء اللعان أو نكل عنه أو عن إتمامه
١٤٩ ص
(١٠٥)
الخامسة لو أكذب نفسه بعد اللعان
١٤٩ ص
(١٠٦)
السادسة لو قذفها فأقرت قبل اللعان
١٥١ ص
(١٠٧)
السابعة لو قذفها فماتت قبل اللعان
١٥٢ ص
(١٠٨)
الثامنة لو قذفها و لم يلاعن فحد ثمَّ قذفها به
١٥٣ ص
(١٠٩)
التاسعة إذا كانت المرأة غير برزة لا تخرج إلى مجالس الرجال
١٥٤ ص
(١١٠)
العاشرة اختلف في اللعان هل هو أيمان أو شهادات؟
١٥٤ ص
(١١١)
الحادية عشرة أنه إذا قذف الزوجة توجه وجوب الحد عليه
١٥٥ ص
(١١٢)
المقصد الرابع في اللواحق
١٥٦ ص
(١١٣)
الأول لو شهد الشاهدان متهمان بقذفه الزوجة لم تقبل لمكان التهمة
١٥٦ ص
(١١٤)
الثاني لو ولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر
١٥٧ ص
(١١٥)
الثالث القذف قد يجب
١٥٨ ص
(١١٦)
الرابع لو أقرت بالزنا و ظن صدقها
١٥٨ ص
(١١٧)
الخامس لا يحل الإنكار للشبهة و الظن بعد ثبوت النسب كما لا يحل القذف لذلك
١٥٨ ص
(١١٨)
السادس لا تجوز الملاعنة بين الزوج و الزوجة إذا كان مجلودا في الفرية
١٦٠ ص
(١١٩)
السابع يثبت الحد على قاذف اللقيط و ابن الملاعنة
١٦١ ص
(١٢٠)
تتمة
١٦١ ص
(١٢١)
كتاب العتق
١٦٥ ص
(١٢٢)
المقصد الأول في بيان فضله و شرفه و ثمرته
١٦٥ ص
(١٢٣)
المقصد الثاني فيما يتحقق به الرق المترتب عليه الملك المترتب عليه العتق
١٧١ ص
(١٢٤)
الاولى في تحقيق ما يختص به الرق
١٧١ ص
(١٢٥)
الثانية لما ثبت أن الحربي فيء في الحقيقة للمسلمين جاز تملكه للمسلم مطلقا
١٧٨ ص
(١٢٦)
الثالثة في الأخبار الواردة في غنيمة أهل الحرب
١٧٩ ص
(١٢٧)
الرابعة في حكم الملتقط من دار الحرب
١٨١ ص
(١٢٨)
المقصد الثالث في الأسباب الموجبة للعتق و بيان شرائطها و تفاصيل تلك الأسباب
١٨٢ ص
(١٢٩)
الاولى في سبب المباشرة و هو الإعتاق بالصيغة
١٨٢ ص
(١٣٠)
فروع
١٨٧ ص
(١٣١)
الأول لا يكفي عن اللفظ المذكور في الصيغ الإشارة مع القدرة على النطق و لا الكتابة
١٨٧ ص
(١٣٢)
الثاني لا بد من تجريد الصيغة المذكورة عن الشرط
١٩١ ص
(١٣٣)
الثالث لو أسند الحرية في هذه الإيقاعات لأحد الجوارح مما لا تقال على النفس إلا بتجوز بعيد
١٩٤ ص
(١٣٤)
الرابع هل يشترط تعيين المعتق بصيغة المفعول و القصد إليه معينا؟
١٩٥ ص
(١٣٥)
الثانية في شرائط المعتق المباشر
١٩٩ ص
(١٣٦)
الثالثة في شرائط المعتق
٢٠٨ ص
(١٣٧)
الرابعة لو شرط المعتق في عتقه على المملوك شرطا سائغا
٢١٨ ص
(١٣٨)
تتمة لو كان المشهور في العتق خدمة زمان معين و أخل المعتق
٢٢٣ ص
(١٣٩)
فروع
٢٢٤ ص
(١٤٠)
الأول لو نذر عتق أول مملوك يملكه فاتفق ملكه جماعة دفعة واحدة
٢٢٤ ص
(١٤١)
الثاني لو نذر عتق أول ما تلده أمته و كان ما تلده مملوكا له فولدت توأمين
٢٢٧ ص
(١٤٢)
الثالث لو أعتق بعض مماليكه فقيل له هل أعتقت مماليكك؟ فقال نعم
٢٢٩ ص
(١٤٣)
الخامسة لو نذر كل عبد قديم أو أوصى بعتقه كذلك
٢٣٥ ص
(١٤٤)
السادسة لو نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت عن ملكه
٢٣٧ ص
(١٤٥)
السابعة من أعتق من المماليك و له مال
٢٣٩ ص
(١٤٦)
الثامنة إن من أوصى بعتق ثلث مماليكه
٢٤١ ص
(١٤٧)
التاسعة من اشترى أمة بثمن مؤجل نسية و لم ينقد شيئا من ثمنها فأعتقها و تزوجها و جعل مهرها عتقها و مات و لم يخلف سواها
٢٤٥ ص
(١٤٨)
العاشرة إذا أوصى شخص بعتق عبده فخرج من الثلث كما هو شأن الوصية
٢٤٩ ص
(١٤٩)
الحادية عشرة لو أعتق المالك مملوكه عن غيره بإذنه
٢٥٠ ص
(١٥٠)
الثانية عشرة لو نذر عتق العبد المقيد
٢٥٤ ص
(١٥١)
الثالثة عشرة لو أعتق ثلاث إماء في مرض الموت و ليس له مال سواهن
٢٥٦ ص
(١٥٢)
الرابعة عشرة إذا أعتق ثلاثة عبيد في مرض الموت
٢٥٧ ص
(١٥٣)
فوائد
٢٥٩ ص
(١٥٤)
الاولى من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر
٢٥٩ ص
(١٥٥)
الثانية لو أقر أحد الورثة و شهد بعتق المملوك
٢٥٩ ص
(١٥٦)
الثالثة إن من أعتق عبدا و على العبد دين لم يلزم السيد
٢٦٠ ص
(١٥٧)
الرابعة لو أبق العبد و لم يعلم بموته و لا بحياته
٢٦١ ص
(١٥٨)
الخامسة أن من أعتق أمة حبلى و لم ينص على ولدها بالعتق
٢٦٢ ص
(١٥٩)
السادسة في مسنونات العتق و مكروهاته عند مباشرته
٢٦٣ ص
(١٦٠)
استحباب عتق من أغنى نفسه دون من لم يكن كذلك
٢٦٣ ص
(١٦١)
أنه إذا أعتق من لا حيلة له و كسب استحب نفقته عليه
٢٦٣ ص
(١٦٢)
استحباب عتق العبد على عتق الأمة
٢٦٤ ص
(١٦٣)
استحباب عتق الأرحام الذين لا يعتقون بالقرابة
٢٦٤ ص
(١٦٤)
استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على بيعه و الصدقة بثمنه، و اختيار البيع و الصدقة على العتق في الغلاء، و كراهة عتق الفاسق و شارب الخمر
٢٦٥ ص
(١٦٥)
استحباب عتق المملوك الصالح و كراهة استخدامه
٢٦٦ ص
(١٦٦)
تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين
٢٦٦ ص
(١٦٧)
استحباب عتق المملوك إذا ضربه المولى و لو كان في حق
٢٦٧ ص
(١٦٨)
ما لو اشترى حبلى فوطئ قبل مضي أربعة أشهر
٢٦٩ ص
(١٦٩)
ما لو انهدمت دار على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك و الآخر حر
٢٧٠ ص
(١٧٠)
استحباب عتق العبد في المرض قبل أن تحضره أمارات الموت
٢٧١ ص
(١٧١)
لو شهد مملوكان بحرية ولد الميت و ثبت بشهادتهما ذلك
٢٧٢ ص
(١٧٢)
استحباب اشتراء العبد من مال الزكاة إذا كان تحت الشدة أو كان أبا لذي الزكاة و يعتق
٢٧٢ ص
(١٧٣)
استحباب أن يكتب له كتابا بعد عتقه مشتملا على عتقه و كيفيته
٢٧٣ ص
(١٧٤)
كراهة عتق ولد الزنا و إن أظهر الإيمان
٢٧٣ ص
(١٧٥)
استحباب عتق العبد عند الموت إذا كان ضربه في حال حياته و لو بحق
٢٧٤ ص
(١٧٦)
المقصد الرابع في عتق الشقص و ما يترتب عليه من عتق السراية
٢٧٤ ص
(١٧٧)
فروع
٢٨٤ ص
(١٧٨)
الأول في وقت انعتاق نصيب الشريك مع اجتماع شرائط السراية
٢٨٥ ص
(١٧٩)
فروع
٢٨٦ ص
(١٨٠)
ما لو عتق اثنان من الشركاء الثلاثة مترتبين
٢٨٦ ص
(١٨١)
اعتبار القيمة
٢٨٧ ص
(١٨٢)
إذا أعسر المعتق بعد الإعتاق و قبل أداء القيمة
٢٨٧ ص
(١٨٣)
ما لو مات العبد قبل أداء القيمة
٢٨٧ ص
(١٨٤)
إذا أعتق الشريك نصيبه قبل أخذ القيمة
٢٨٨ ص
(١٨٥)
ما لو وطأ الجارية قبل أداء القيمة
٢٨٨ ص
(١٨٦)
الثاني لو كان المملوك بين ثلاثة و أعتق اثنان
٢٨٨ ص
(١٨٧)
الثالث لو هرب المعتق
٢٩٠ ص
(١٨٨)
الرابع في بيان المراد من اليسار في الباب
٢٩١ ص
(١٨٩)
الخامس و لو ورث شقصا ممن ينفق عليه
٢٩٢ ص
(١٩٠)
السادس لو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه و ليس له غيره
٢٩٣ ص
(١٩١)
السابع إذا ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه و كانا مؤسرين أنك أعتقت نصيبك
٢٩٧ ص
(١٩٢)
الثامن في ما لو شهد اثنان من الورثة بعتق مورثهم لبعض العبيد و كانا عدلين
٢٩٩ ص
(١٩٣)
المقصد الخامس في أحكام العتق للقرابة
٣٠١ ص
(١٩٤)
الاولى في أن من ملك أحد أصوله أو أحد أولاده عتقوا عليه
٣٠١ ص
(١٩٥)
الثانية لو ملك الرجل من جهة الرضاع و كذا المرأة، من ينعتق عليهما بالنسب؟ هل ينعتق عليهما؟
٣٠٥ ص
(١٩٦)
الثالثة في أنه ينعتق بعضه كما ينعتق جميعه بالملك
٣٠٧ ص
(١٩٧)
الرابعة ليس للمولى على الطفل و المجنون أن يشتريا لهما من ينعتق عليهما بالقرابة
٣٠٨ ص
(١٩٨)
الخامس لو اشترى الزوج و الولد أمة صفقة واحدة و هي حامل بنت
٣٠٩ ص
(١٩٩)
السادس لو اشترى الوكيل بعض من ينعتق على موكله جاهلا بالنسب
٣١٢ ص
(٢٠٠)
أحدهما هل يقع هذا الشراء أم يتوقف على إجازة المالك؟
٣١٢ ص
(٢٠١)
ثانيهما على القول بعتقه هل يقوم عليه الباقي أم لا؟
٣١٢ ص
(٢٠٢)
المقصد السادس في أحكام العتق بالعوارض و بقية الأسباب
٣١٣ ص
(٢٠٣)
الاولى في عوارض آفات البدن
٣١٣ ص
(٢٠٤)
الثانية في بيان عتق من مثل به مولاه
٣١٦ ص
(٢٠٥)
الثالثة في إسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه
٣١٩ ص
(٢٠٦)
الرابعة انحصار الإرث في العبد
٣٢٠ ص
(٢٠٧)
المقصد السابع في بيان العتق بالتدبير
٣٢١ ص
(٢٠٨)
الأول في صيغة التدبير
٣٢٤ ص
(٢٠٩)
الثاني في شرائط المدبر
٣٢٩ ص
(٢١٠)
الثالث أن المدبر و المدبرة باقيان على الرق و لم يخرجا عن ملك مولاهما بالتدبير
٣٣٠ ص
(٢١١)
الرابع لو حملت المدبرة بمملوك بعد التدبير بحيث يدخل في ملك مولاها
٣٣١ ص
(٢١٢)
الخامس أنه إذا دبرها ثمَّ رجع في تدبيرها
٣٣٤ ص
(٢١٣)
السادس في تدبير الصبي و الكافر
٣٣٦ ص
(٢١٤)
السابع فلو دبر المسلم عبده ثمَّ ارتد
٣٣٧ ص
(٢١٥)
الثامن إذا دبر الكافر عبده الكافر ثمَّ أسلم العبد
٣٣٨ ص
(٢١٦)
التاسع في صحة التدبير لمن تعذر عليه النطق
٣٣٩ ص
(٢١٧)
العاشر قد اختلف في حقيقة التدبير في أنه من أي باب؟
٣٤٠ ص
(٢١٨)
الحادي عشر في فسخ التدبير
٣٤٢ ص
(٢١٩)
الثاني عشر المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى
٣٤٨ ص
(٢٢٠)
الثالث عشر لو دبر المالك عبده و عليه دين مستوعب للتركة
٣٥٠ ص
(٢٢١)
الرابع عشر إذا دبر بعض عبده لم يسر في الباقي
٣٥٢ ص
(٢٢٢)
الخامس عشر إذا أبق المدبر المعلق تدبيره على موت مولاه
٣٥٥ ص
(٢٢٣)
السادس عشر في ما لو أبق المدبر المعلق تدبيره على موت غير مولاه
٣٥٧ ص
(٢٢٤)
السابع عشر إذا اكتسب المدبر مالا بعد موت مولاه
٣٥٨ ص
(٢٢٥)
الثامن عشر إذا كان للمدبر مال غائب عن الورثة أو دين على معسر لم يمكن استيفاؤه
٣٥٩ ص
(٢٢٦)
التاسع عشر مسائل متفرعة على اجتماع التدبير و المكاتبة
٣٥٩ ص
(٢٢٧)
الأولى إذا كاتبه ثمَّ دبره
٣٦٠ ص
(٢٢٨)
الثانية أن يدبره أولا ثمَّ يكاتبه
٣٦٠ ص
(٢٢٩)
الثالثة أن يدبره أولا ثمَّ يقاطعه على ما يكسبه ليعجل له العتق
٣٦١ ص
(٢٣٠)
العشرون إذا دبر حملا
٣٦١ ص
(٢٣١)
الحادي و العشرون فيما لو رجع البائع و الزوج في التدبير بعد بيعه أو جعله صداقا
٣٦٢ ص
(٢٣٢)
الثاني و العشرون هل يبطل التدبير بالعقود الفاسدة كما يبطل بالعقود الصحيحة؟
٣٦٤ ص
(٢٣٣)
الثالث و العشرون إذا كان المشتري للعبد المدبر جاهلا بتدبيره
٣٦٤ ص
(٢٣٤)
الرابع و العشرون إذا دبر المريض عبدا تجتمع فيه قيود أربعة
٣٦٥ ص
(٢٣٥)
المقصد الثامن في عتق المكاتبة
٣٦٨ ص
(٢٣٦)
الاولى في معناها شرعا و لغة
٣٦٨ ص
(٢٣٧)
الثانية قد اتفق الأصحاب على أنها غير واجبة مطلقا
٣٧٠ ص
(٢٣٨)
الثالثة في بيان حقيقة الكتابة
٣٧٣ ص
(٢٣٩)
الرابعة لا بد لهذه المعاملة من عقد مشتمل على لفظ مفيد للمعنى المراد منه
٣٧٤ ص
(٢٤٠)
الخامسة في اشتراط الأجل في الكتابة و عدمه
٣٧٥ ص
(٢٤١)
السادسة في شروطه باعتبار المتعاقدين و غيرها من الشرائط
٣٧٧ ص
(٢٤٢)
بلوغ المولى و عقله
٣٧٧ ص
(٢٤٣)
القصد إلى المكاتبة
٣٨٠ ص
(٢٤٤)
انتفاء الحجر
٣٨٠ ص
(٢٤٥)
استيعاب الجميع
٣٨٠ ص
(٢٤٦)
كون العوض دينا
٣٨١ ص
(٢٤٧)
كون العوض معلوم القدر و الجنس و الوصف
٣٨١ ص
(٢٤٨)
كون العوض مما يملكه المولى
٣٨٢ ص
(٢٤٩)
أنه يعتبر في المملوك البلوغ و كمال العقل
٣٨٣ ص
(٢٥٠)
اشتراط الإسلام في المكاتب
٣٨٣ ص
(٢٥١)
اشتراط الأجل
٣٨٤ ص
(٢٥٢)
اشتراط أن يكون وقت الأداء معلوما مضبوطا
٣٨٤ ص
(٢٥٣)
أنه على تقدير اشتراط التأجيل هل يكفي الأجل الواحد؟ أم لا بد من التعدد؟
٣٨٥ ص
(٢٥٤)
أنه لا يشترط في العوض العين
٣٨٦ ص
(٢٥٥)
اشتراط المعلومية في عوض المكاتبة
٣٨٧ ص
(٢٥٦)
السابعة لو دفع المكاتب ما عليه من المال قبل الأجل
٣٩٢ ص
(٢٥٧)
الثامنة لو ظهر فساد الكتابة لاختلال شرائطها
٣٩٤ ص
(٢٥٨)
التاسعة إذا مات المكاتب و كانت المكاتبة مشروطة
٣٩٤ ص
(٢٥٩)
العاشرة لو وجب عليه بعد المكاتبة و انعتاق بعضه حد
٣٩٧ ص
(٢٦٠)
الحادية عشرة لا يجوز للمولى في مال المكاتب تصرف
٣٩٩ ص
(٢٦١)
الثانية عشرة ليس للمكاتب التصرف في ماله
٤٠١ ص
(٢٦٢)
الثالثة عشرة لزوم كلما يشترط المولى على المكاتب ما لم يكن مخالفا للشريعة
٤٠٣ ص
(٢٦٣)
الرابعة عشرة حكم الحمل في كتابة أمه
٤٠٤ ص
(٢٦٤)
الخامسة عشرة حكم فطرة المكاتب و كفارته
٤٠٧ ص
(٢٦٥)
السادسة عشرة إذا ملك المملوك نصف نفسه
٤٠٨ ص
(٢٦٦)
السابعة عشرة إذا كاتب عبدا شخص ثمَّ مات و خلف ورثة
٤٠٩ ص
(٢٦٧)
الثامنة عشرة من كاتب عبده ترجح له أن يعينه من زكاته
٤٠٩ ص
(٢٦٨)
التاسعة عشرة إذا كانا اثنين في صفقة أو صفقتين ثمَّ أقر باستيفاء نجوم أحدهما
٤١٢ ص
(٢٦٩)
العشرون جواز بيع مال الكتابة و نقله عن البيع من سائر وجوه النقل
٤١٤ ص
(٢٧٠)
الحادية و العشرون إذا زوج المولى بنته من مكاتبه ثمَّ مات المولى و ملكته البنت أو بعضه
٤١٥ ص
(٢٧١)
الثانية و العشرون إذا تنازع السيد و المكاتب في قدر مال الكتابة أو في المدة أو في النجوم
٤١٦ ص
(٢٧٢)
الثالثة و العشرون في ما لو وجد السيد ببعض النجوم المقبوضة أو جميعها عيبا
٤١٧ ص
(٢٧٣)
الرابعة و العشرون إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة
٤١٨ ص
(٢٧٤)
الخامسة و العشرون في ما لو تعلقت المكاتبة ببعض الرقبة
٤٢١ ص
(٢٧٥)
السادسة و العشرون في أنه يكون المكاتب كالحر في معظم تصرفاته
٤٢٢ ص
(٢٧٦)
السابعة و العشرون أن المولى في معاملة المكاتب له كالأجنبي
٤٢٣ ص
(٢٧٧)
الثامنة و العشرون إذا اشترى أباه فلا يخلو إما أن يقع بإذن المولى أو بغير إذنه
٤٢٤ ص
(٢٧٨)
التاسعة و العشرون إذا جنى المكاتب على مواليه عمدا
٤٢٥ ص
(٢٧٩)
الثلاثون لا تصح الوصية برقبة المكاتب
٤٢٩ ص
(٢٨٠)
الحادية و الثلاثون أنه إذا قتل المكاتب فهو كما لو مات
٤٣٠ ص
(٢٨١)
الثانية و الثلاثون في فروع الوصية برقبة المكاتب
٤٣٢ ص
(٢٨٢)
الثلاثة و الثلاثون إذا أوصى بعتق المكاتب فمات و ليس له سواه
٤٣٥ ص
(٢٨٣)
المقصد التاسع في أحكام الاستيلاد
٤٣٧ ص
(٢٨٤)
الاولى في به يتحقق و بيان شرائطه المتوقف تحققه عليها
٤٣٧ ص
(٢٨٥)
الثانية هل يشترط في تحقق الاستيلاد كون الولد حرا حال العلوق أم لا؟
٤٣٨ ص
(٢٨٦)
الثالثة لا يشترط الإسلام في المستولد
٤٣٩ ص
(٢٨٧)
الرابعة لا يشترط في الأمة المستولدة أن تكون خالصة للمستولدة
٤٣٩ ص
(٢٨٨)
الخامسة في أنه هل يجوز للمولى بيع أم ولده إذا كان حيا؟
٤٤١ ص
(٢٨٩)
السادسة أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه
٤٤٢ ص
(٢٩٠)
السابعة إذا مات مولى أم الولد و ولدها حي و كان ولدها وارث أبيه
٤٤٣ ص
(٢٩١)
الثامنة في ما لو أوصى السيد لأم ولده بمال
٤٤٧ ص
(٢٩٢)
التاسعة إذا جنت أم الولد خطأ على أحد
٤٤٩ ص
(٢٩٣)
العاشرة صحيحة محمد بن قيس
٤٤٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص

عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٥٤ - العاشرة اختلف في اللعان هل هو أيمان أو شهادات؟

ففي المبسوط و الخلاف لا حد أيضا لأن اللعان و النكول كالبينة، و لا حد في القذف لما ثبت بالبينة، و الأقرب وفاقا للمحقق ثبوته لعموم آية الرمي و منع سقوط الحصانة مطلقا.

التاسعة: إذا كانت المرأة غير برزة لا تخرج إلى مجالس الرجال

أنفذ الحاكم إليها من يستوفي الشهادات عليها في منزلها و لم يكلفها الخروج، و كذا لو كانت حائضا و اللعان في المسجد.

و في المبسوط: و يستحب أن يبعث معه بأربعة شهود أو ثلاثة لقوله تعالى «وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ». و روى أصحابنا- كما سيجيء في الحدود- أن أقله واحد، و هذا بناء على عدم حضورهما معا، فلو لاعن في المسجد و هي على بابه من خارج أو في منزلها جاز، إلا على القول الأظهر من قيامهما عند الحاكم و اشتراط حضورهما كما اقتضته الأدلة التي قدمناها في آية النزول، و كذلك ما قدمنا من وجوب قيامها عند الحاكم عند لعان كل منهما.

العاشرة: اختلف في اللعان هل هو أيمان أو شهادات؟

فذهب الشيخ و جماعة بل هو المشهور إلى الأول لصحته من الفاسق و الكافر لقوله تعالى «بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِينَ» و قولها «بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰاذِبِينَ» و لأن كلا منهما يلاعن لنفسه و لم يشهد شهادة أحد لنفسه و لأنه لا معنى لكونه من المرأة شهادة و كذا منه، و لصحته من الأعمى لو اتفقت له المشاهدة قبل العمى، و لو كان من الشهادات لم يصح منه حال عمائه.

و خالف ابن الجنيد فجعله من الشهادات وفاقا للعامة، لظاهر قوله تعالى «فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ» الآية، و ل

خبر محمد بن سليمان الديلمي [١] المتقدم مرارا بطرق عديدة حيث «سأل الجواد (عليه السلام): كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله؟ فكيف لا يجوز لغيره و صار إذا قذفها غير الزوج جلد الحد و لو كان ولدا أو أخا؟ فقال: قد سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن هذا فقال:


[١] التهذيب ج ٨ ص ١٩٢ ح ٢٩، الوسائل ج ١٥ ص ٥٩٤ ب ٤ ح ٥ و ٦ و فيهما اختلاف.