عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٩٢ - الفصل الأول في القذف
يفتري على امرأته، قال: يجلد ثمَّ يخلي بينهما و لا يلاعنها حتى يقول أشهد أني قد رأيتك تفعلين كذا و كذا».
و
صحيحة الحلبي [١] عن أبي عبد الله «قال: إذا قذف الرجل امرأته، قال:
لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها».
و
موثقة أبي بصير [٢] عن أبي عبد الله ((عليه السلام) «قال في الرجل يقذف امرأته: يجلد ثمَّ يخلى بينهما و لا يلاعنها حتى يقول إنه قد رأى بين رجليها من يفجر بها».
و
صحيحة سليمان بن خالد [٣] عن أبي جعفر الثاني ((عليه السلام) «قال: قلت له: كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله، و إذا قذف غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال؟ قال: قد سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن ذلك فقال: إن الزوج إذا قذف امرأته فقال رأيت ذلك يعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله، و إذا قال إنه لم يره قيل له أقم البينة على ما قلت و إلا كان بمنزلة غيره، و ذلك أن الله جعل للزوج مدخلا لا يدخله غيره والد و لا ولد يدخل بالليل و النهار فجاز له أن يقول، و لو قال غيره رأيت قيل له و ما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك، أنت متهم و لا بد من أن يقام عليك الحد الذي أوجب الله عليك».
و مثلها رواية محمد بن سليمان [٤] كما في الفقيه، و
مرسلة محمد بن أسلم الجبلي [٥] كما في العلل عن بعض أصحابه عن الرضا (عليه السلام) و زاد «و إنما صار شهادة
[١] الكافي ج ٦ ص ١٦٣ ح ٦، الوسائل ج ١٥ ص ٥٩٤ ب ٤ ح ٤.
[٢] الكافي ج ٧ ص ٢١٢ ح ٩، الوسائل ج ١٥ ص ٥٩٣ ب ٤ ح ١.
[٣] التهذيب ج ٨ ص ١٩٢ ح ٢٩، الوسائل ج ١٥ ص ٥٩٤ ب ٤ ح ٥ و فيهما «عن محمد بن سليمان».
[٤] الفقيه ج ٣ ص ٣٤٨ ح ٨، الوسائل ج ١٥ ص ٥٩٤ ب ٤ ح ٥.
[٥] علل الشرائع ص ٥٤٥ ب ٣٣٦ ح ١ طبع النجف الأشرف، الوسائل ج ١٥ ص ٥٩٤ ب ٤ ح ٦ و فيهما اختلاف يسير.