عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٢٥٩ - الثانية لو أقر أحد الورثة و شهد بعتق المملوك
أما لو اختلفت القيمة فالواجب عتق ثلث الجميع بالقيمة، فإن خرجت لواحد القرعة و كانت قيمته بقدر الثلث فذاك، و إن نقص أكمل من الآخر، و لو زاد كان فاضله رقا.
فوائد
الاولى: من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر
لم يلزم بهذا الإقرار و لم يقع العتق عليهم.
ل
خبر الوليد بن هشام [١] و غيره «قال: قدمت من مصر و معي رقيق فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة و دخلت على أبي الحسن (عليه السلام) فأخبرته بقولي للعاشر، فقال لي: ليس عليك شيء».
و رواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد [٢] نحوه.
الثانية: لو أقر أحد الورثة و شهد بعتق المملوك
جازت شهادته في حصته لا في حصة الباقين، و لا تقع السراية في باقيه مع ضمان المقر لقيمته للورثة، و ذلك إذا كان المقر مرضيا لعدالته، بل يستسعى العبد في باقي قيمته.
لصحيحة محمد بن مسلم [٣]
كما في التهذيب و الفقيه، و لخبره [٤] كما في التهذيب عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه، قال: إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن، و جازت شهادته في نصيبه، و يستسعى العبد فيما كان للورثة».
[١] التهذيب ج ٨ ص ٢٢٧ ح ٤٨، الوسائل ج ١٦ ص ٧١ ب ٦٠ ح ١.
[٢] الفقيه ج ٣ ص ٨٤ ح ٨.
[٣] الفقيه ج ٣ ص ٧٠ ح ٢٤، التهذيب ج ٨ ص ٢٣٤ ح ٧٧، الوسائل ج ٦ ص ٦٦ ب ٥٢ ح ١.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ٢٤٦ ح ١٢١.