عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٣٠٣ - الاولى في أن من ملك أحد أصوله أو أحد أولاده عتقوا عليه
عتقا حين يملكهما».
و
موثقة عبيد بن زرارة [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) كما في التهذيب «قال: سمعته يقول: لا يملك الرجل ذات محرم من النساء و لا يملك أبويه و لا ولده، و قال: إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخته- و ذكر أهل هذه الآية من النساء- أعتقوا».
و
حسنة كليب الأسدي [٢] «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يملك أبويه و إخوته، قال: إن ملك الأبوين فقد عتقا، و قد يملك إخوته فيكونون مملوكين و لا يعتقون».
و
خبر سدير [٣] كما في المجالس لابن بابويه «قال: قلت لأبي جعفر الباقر (عليه السلام): هل يجزي الولد والده؟ قال: ليس له جزاء إلا في خصلتين: أن يكون الولد مملوكا فيشتريه فيعتقه، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه».
و
موثقة أبي بصير [٤] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته- و ذكر أهل هذه الآية من النساء- عتقوا جميعا، و قال: يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا و لا يملك من النساء ذوي محرم».
و
خبر أبي عيينة [٥] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: قلت له: غلام بيني و بينه رضاع، يحل له بيعه؟ قال: إنما هو مملوك، إن شئت أمسكته و إن شئت بعته،
[١] التهذيب ج ٨ ص ٢٤١ ح ١٠٤ و فيه
«و ذكر هذه الآية»
، الوسائل ج ١٦ ص ١٢ ب ٧ ح ٧.
[٢] التهذيب ج ٨ ص ٢٤١ ح ١٠٣، الوسائل ج ١٦ ص ١٣ ب ٧ ح ٨.
[٣] أمالي الصدوق مجلس ٧٠ ص ٣٧٣ ح ٩ طبع بيروت، الوسائل ج ١٦ ص ١٣ ب ٧ ح ١٠.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ٢٤٣ ح ١١٢ و فيه اختلاف يسير، الوسائل ج ١٣ ص ٢٩ ب ٤ ح ٢.
[٥] التهذيب ج ٨ ص ٢٤٤ ح ١١٤، الوسائل ج ١٣ ص ٢٩ ب ٤ ح ٤.