عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٢٦٤ - استحباب عتق الأرحام الذين لا يعتقون بالقرابة
ففي
صحيحة ابن محبوب [١] كما في الكافي «قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) و سألته عن رجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة و لا حيلة له، فقال: من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه، و كذلك كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يفعل إذا أعتق الصغار و من لا حيلة له».
(و منها)
استحباب عتق العبد على عتق الأمة
لما تقدم
في خبر إبراهيم بن أبي البلاد [٢] و المروي في الكافي مسندا و في الفقيه مرسلا و في ثواب الأعمال مسندا و كذا في التهذيب «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، و إن كانت أنثى أعتق الله بكل عضوين منها عضوا منه من النار، لأن المرأة نصف الرجل».
(و منها)
استحباب عتق الأرحام الذين لا يعتقون بالقرابة
خصوصا الوراث و كراهة تملكهم.
ففي
موثقة سماعة [٣] «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يملك ذا رحم، أ يحل له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له أن يبيعه و هو مولاه و أخوه، فإن مات ورثه دون ولده، و ليس له أن يبيعه و لا يستعبده».
و موثقة علي بن جعفر [٤] عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) كما في التهذيب و خبره [٥] كما في كتاب قرب الأسناد و صحيحه كما في كتاب المسائل له عن
[١] الكافي ج ٦ ص ١٨١ ح ١، الوسائل ج ١٦ ص ٢٠ ب ١٤ ح ١ و فيهما «عن الرجل».
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٨٠ ح ٣، الفقيه ج ٣ ص ٦٦ ح ١، التهذيب ج ٨ ص ٢١٦ ح ٣، ثواب الاعمال ص ١٦٦ طبع طهران، الوسائل ج ١٦ ص ٦ ب ٣ ح ١.
[٣] التهذيب ج ٨ ص ٢٣٢ ح ١٠٨، و فيه
«هل يحل له»
الوسائل ج ١٦ ص ١٨ ب ١٣ ح ١.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ٢٤٢ ح ١٠٩، الوسائل ج ١٦ ص ١٩ ب ١٣ ح ٢ و فيهما
«أو عمه أو ابن عمه».
[٥] قرب الاسناد ص ١٠٩ و فيه
«رجل تزوج جارية أخته أو عمته أو عمه أو ابن أخته فولدت ما حاله؟ قال: إذا كان الولد ممن يملكه عتق»
، الوسائل ج ١٦ ص ١٩ ب ١٣ ح ٢.