عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٦٣ - الركن الرابع في متعلق الصيغة
الركن الرابع في متعلق الصيغة:
و لفظه الصريح بالنسبة إلى المحلوف عليه و هو تغييب الحشفة أو الفرج أو مرادفاته في الفرج و هو القبل و ذكر الحشفة اختصارا على أقل المسمى و الإيلاج كذلك أو مرادفاته و مثله النيك، و تختص البكر بالافتضاض، و نفاه في المبسوط و الخلاف بناء على اشتراط الدخول، و فيه أن الدخول المشترط يحصل بالوطء في الدبر و لا دليل على اشتراط القبل. نعم يجوز المناقشة فيه بنفي صراحة لكون الافتضاض يعم ما بالوطء أو الإصبع و نحوه ذلك.
أما الجماع و الوطء فإنه صريح في العرف و إن لم يكن حقيقة في الأصل في ذلك فيقع معه الإيلاء إن قصد، و الأخبار الناطقة بالجماع كثيرة، و قد مر كثير منها.
ففي
صحيحة ابن مسكان كما في تفسير القمي عن ليث المرادي [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: الإيلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها» الحديث.
و مثلها
صحيحته الأخرى [٢] و قد تقدمت أيضا و فيها «الإيلاء» هو أن يقول الرجل لامرأته و الله لا أجامعك كذا و كذا».
و
خبر أبي بصير [٣] و فيه «و الإيلاء هو أن يقول و الله لا أجامعك كذا و كذا ثمَّ يغاضبها».
و
خبر سماعة [٤] و قد تقدم و فيه «الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته لا أجامعك كذا و كذا».
و
صحيحة الحلبي [٥] «قال: الإيلاء أن يقول و الله لا أجامعك كذا و كذا».
[١] تفسير القمي ج ١ ص ٧٣، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤١ ب ٨ ح ٦.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٣٢ ح ٩، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤١ ب ٩ ح ١.
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٣١ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٢ ب ٩ ح ٢.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ٨ ح ٢٤، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٢ ب ٩ ح ٤.
[٥] الكافي ج ٦ ص ١٣٠ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ٥٣٩ ب ٨ ح ١.