عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٢١٩ - الرابعة لو شرط المعتق في عتقه على المملوك شرطا سائغا
المؤمنين (عليه السلام) فقال: إن أبا نيروز و رباحا و جبيرا أعتقوا أن يعملوا في المال خمس سنين».
و
موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) بل صحيحته كما في التهذيب [٢] «قال: سألته عن رجل قال: غلامي حر و عليه عمالة كذا و كذا سنة، قال: هو حر و عليه العمالة».
و
صحيحته الأخرى [٣] كما في الفقيه مثله، و زاد «قلت: إن ابن أبي ليلى يزعم أنه حر و ليس عليه شيء، قال: كذب، إن عليا (عليه السلام) أعتق أبا نيروز و عياضا و رياحا و عليهم عمالة كذا و كذا سنة و لهم كسوتهم و رزقهم بالمعروف في تلك السنين».
و
صحيحة إسحاق بن عمار [٤] و غيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عن الرجل يعتق مملوكه و غيره و يزوجه بابنته، و يشترط عليه إن هو أغارها أن يرده في الرق، قال: له شرطه».
و
صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله [٥] «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال لغلامه: أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه، فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك، فنكح أو تسرى، أ عليه مائة دينار و يجوز شرطه؟ قال: يجوز عليه شرطه».
«قال: و قال أبو عبد الله (عليه السلام) في رجل أعتق مملوكه على أن يزوجه ابنته و شرط عليه إن تزوج أو تسرى عليها فعليه كذا و كذا، قال: يجوز».
[١] في الفقيه و التهذيب و الوسائل «عن أبي العباس عن أبى عبد الله».
[٢] التهذيب ج ٨ ص ٢٣٧ ح ٩٠، الوسائل ج ١٦ ص ١٦ ب ١٠ ح ٢.
[٣] الفقيه ج ٣ ص ٧٥ ح ٧ و فيه «أبا نيزر»، الوسائل ج ١٦ ص ١٦ ب ١٠ ح ٣.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٧٩ ح ٣، الوسائل ج ١٦ ص ١٨ ب ١٢ ح ٣ و ليس فيهما
«و غيره».
[٥] الفقيه ج ٣ ص ٦٩ ح ١٥ و ١٦، الوسائل ج ١٦ ص ١٧ ب ١٢ ح ١ و ٢ و فيهما
«فان نكحت».