عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٤٧ - الثاني في المحلوف عليه
هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر و إن رفعته الى الامام أنظره أربعة أشهر ثمَّ يقول له بعد ذلك إما أن ترجع إلى المناكحة و إما أن تطلق، فإن أبى حبسه أبدا».
و في
صحيحته الأخرى [١] و موثقته [٢] كما في الكافي و التهذيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عن الإيلاء ما هو؟ قال: هو أن يقول الرجل لامرأته و الله لا أجامعك كذا و كذا، و يقول و الله لأغيظنك فيتربص بها أربعة أشهر ثمَّ يؤخذ فيوقف بعد الأربعة الأشهر، فإن فاء- و هو أن يصالح أهله- فإن الله غفور رحيم، فإن لم يف جبر على أن يطلق، فلا يقع طلاق فيما بينهما و لو كان بعد أربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الامام».
و
صحيحة بريد العجلي [٣] كما في الكافي و التهذيب و العياشي «قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في الإيلاء: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته و لا يمسها و لا يجمع رأسه و رأسها فهو في سعة ما لم تمض أربعة أشهر، فإن مضت أربعة أشهر وقف، فإما أن يفيء فيمسها و إما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها» الحديث.
و في
موثقته [٤] كما في الكافي عن أبي جعفر (عليه السلام) و أبي عبد الله (عليه السلام) «أنهما قالا: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول و لا حق في أربعة أشهر، و لا إثم عليه في كفه عنها في أربعة أشهر، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت
[١] الكافي ج ٦ ص ١٣٢ ح ٩، التهذيب ج ٨ ص ٣ ح ٤، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤١ ب ٩ ح ١.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٣١ ح ٣، التهذيب ج ٨ ص ٢ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٢ ب ٩ ح ٢ و ما في المصادر اختلاف يسير.
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٣٠ ح ١، التهذيب ج ٨ ص ٣ ح ٣، تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣ ح ٣٤٢، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٣ ب ١٠ ح ١ و ما في المصادر اختلاف يسير.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٣١ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٥٣٦ ب ٢ ح ١.