عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٤٤٥ - السابعة إذا مات مولى أم الولد و ولدها حي و كان ولدها وارث أبيه
يعتقها إن شاء، و يكونون هم يرثون ولدها ما كانت أمة، فإن أعتقها ولدها أعتقت، و إن توفي عنها ولدها و لم يعتقها فإن شاءوا أرقوا و إن شاءوا أعتقوا».
و
صحيح عبد الله بن سنان [١] «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت و له أم ولد له منها ولد، أ يصلح للرجل أن يتزوجها؟ فقال: أخبرت أن عليا (عليه السلام) أوصى في أمهات الأولاد اللاتي كان يطوف عليهن، من كان لها ولد فهي من نصيب ولدها، و من لم يكن لها ولد فهي حرة، و إنما جعل من كان لها ولد من نصيب ولدها كي لا تنكح إلا بإذن أهلها».
و في
صحيحة أخرى لمحمد بن قيس [٢] عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ترك جارية و قد ولدت منه ابنة و هي صغيرة، غير أنها تبين الكلام، فأعتقت أمها، فخاصم فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتقها».
و في
صحيح آخر له [٣] أيضا عن أبي جعفر (عليه السلام) «في رجل توفي و له جارية و قد ولدت منه بنتا»
ثمَّ ذكر مثل الحديث الأول من غير أن يسنده إلى قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام).
و في
صحيح آخر له [٤] كما في التهذيب «قال: قضى علي أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل توفي و له سرية لم يعتقها، قال: سبق كتاب الله، فإن ترك سيدها مالا تجعل في نصيب ولدها و يمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها، و يكون الأولياء الذين يرثون ولدها ما دامت أمة، فإن أعتقها ولدها فقد عتقت، و إن مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة، إن شاءوا أعتقوا و إن شاءوا استرقوا».
و حمل هذه الأخبار الشيخ في التهذيبين على ما إذا كان ثمن الجارية دينا
[١] الفقيه ج ٣ ص ٨٢ ح ٣، الوسائل ج ١٦ ص ١٢٧ ب ٥ ح ٥ و فيهما اختلاف يسير.
[٢] الفقيه ج ٣ ص ٨٢ ذيل ح ٧، الوسائل ج ١٦ ص ٥٨ ب ٥٦ ح ٢ و فيهما اختلاف يسير.
[٣] لم نعثر عليه.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ٢٣٩ ح ٩٧، الوسائل ج ١٦ ص ١٢٨ ب ٦ ح ٢.