عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٢٧٣ - كراهة عتق ولد الزنا و إن أظهر الإيمان
يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه و يعتقه».
و
خبر أبي محمد الوابشي [١] الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة- زكاة ماله-، قال: اشتر خير رقبة لا بأس بذلك».
(و منها)
استحباب أن يكتب له كتابا بعد عتقه مشتملا على عتقه و كيفيته
كما في
صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد [٢] «قال: قرأت عتق أبي عبد الله (عليه السلام) فإذا هو:
هذا ما أعتق جعفر بن محمد، أعتق فلانا غلامه لوجه الله لا يريد به جزاء و لا شكورا على أن يقيم الصلاة و يؤتي الزكاة و يحج البيت و يصوم شهر رمضان و يوالي أولياء الله و يتبرأ من أعداء الله، شهد فلان و فلان و فلان ثلاثة».
و رواه في المقنع مرسلا، و رواه الشيخ في التهذيب من الصحيح أيضا عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد [٣].
و
صحيحة عبد الله بن سنان [٤] كما في الكافي «عن غلام أعتقه أبو عبد الله (عليه السلام):
هذا ما أعتق جعفر بن محمد، أعتق غلامه السندي فلانا على أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله و أن البعث حق و أن النار حق، و على أنه يوالي أولياء الله و يتبرأ من أعداء الله، و يحل حلال الله و يحرم حرام الله، و يؤمن برسل الله، و يقر بما جاء من عند الله، أعتقه لوجه الله لا يريد به جزاء و لا شكورا، و ليس لأحد عليه سبيل إلا بخير، شهد فلان».
(و منها)
كراهة عتق ولد الزنا و إن أظهر الإيمان
بقاء على جواز إيمانه
[١] الكافي ج ٣ ص ٥٥٢ ح ١، الوسائل ج ٦ ص ١٧٣ ب ١٩ ح ١.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٨١ ح ١ و فيه
«فاذا هو شرحه:- و يتولى»
، الوسائل ج ١٦ ص ١٠ ب ٦ ح ١.
[٣] المقنع ص ١٥٥، التهذيب ج ٨ ص ٢١٦ ح ٤، الوسائل ج ١٦ ص ١٠ ب ٦ ح ١.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٨١ ح ١، الوسائل ج ١٦ ص ١٠ ب ٦ ح ٢.