عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٣١٤ - الاولى في عوارض آفات البدن
أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: قال: إذا عمي المملوك عتق».
و رواه الصدوق مرسلا.
و
خبر السكوني [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): إذا عمي المملوك فلا رق عليه و العبد إذا جذم فلا رق عليه»
هكذا في الكافي، و رواه الصدوق في الفقيه بإسناده عن السكوني مثله إلا أنه قال «إذا عمي العبد».
و
خبر أبي البختري [٢] كما في الكافي و التهذيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال:
إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا يجوز في العتاق إلا الأعمى و المقعد و يجوز الأشل و الأعرج».
و
خبر أبي البختري [٣] أيضا كما في الفقيه و قرب الأسناد مثله إلا أنه قال «لا يجوز في العتاق إلا الأعمى و الأعور».
و رواه الصدوق في المقنع مرسلا.
و
خبر إسماعيل الجعفي [٤] عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إذا عمي المملوك عتقه صاحبه و لم يكن له أن يمسكه».
و
صحيحة حماد بن عثمان [٥] كما في محاسن البرقي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا عمي الغلام عتق».
و قد ألحق ابن حمزة بالجذام البرص، و قال ثاني الشهيدين في مسالكه بعد نقله لذلك عنه: و نحن في عويص من إثبات حكم الجذام لضعف المستند إن لم يكن إجماع، فكيف يلحق به البرص؟ و كأنه أشار بهذا الكلام إلى رواية السكوني
[١] الكافي ج ٦ ص ١٨٩ ح ٢، الفقيه ج ٣ ص ٨٤ ح ٣ و فيه «أجذم»، الوسائل ج ١٦ ص ٣٢ ب ٢٣ ح ٢.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٩٦ ح ١١، التهذيب ج ٨ ص ٢٣٠ ح ٦٥، الوسائل ج ١٦ ص ٣٢ ب ٢٣ ح ٤.
[٣] الفقيه ج ٣ ص ٨٥ ح ١٥، قرب الاسناد ص ٧٤، المقنع ص ١٦٢، الوسائل ج ١٦ ص ٣٢ ب ٢٣ ح ٥.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٨٩ ح ٣، الوسائل ج ١٦ ص ٣٢ ب ٢٣ ح ٦ و فيهما «أعتقه».
[٥] المحاسن ص ٦٢٥ باب اتخاذ العبيد و الإماء، الوسائل ج ١٦ ص ٣٣ ب ٢٣ ح ٧.