عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٧٣ - السابعة في مبدأ المدة المضروبة للإيلاء
سئل عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها «قال: إذا مضت أربعة أربعة أشهر وقف و إن كان بعد حين».
و
خبر أبي بصير [١] «قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الإيلاء أن يقول و الله لا أجامعك كذا و كذا ثمَّ يغاضبها، ثمَّ يتربص بها أربعة أشهر، فإن فاء و هو و هو أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك».
و
صحيحة ليث المرادي [٢] كما في التهذيب و الكافي و قد تقدم صدرها مرارا و فيها بعد صدور الإيلاء «فيتربص بها أربعة أشهر ثمَّ يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر فإن فاء و هو أن يصالح أهله» الحديث.
و
خبر سماعة [٣] و فيه «الإيلاء أن يقول الرجل و الله لا أجامعك كذا و كذا فإنه يتربص أربعة أشهر، فإن فاء و الإيفاء أن يصالح أهله أو يطلق».
و
صحيحة منصور [٤] و خبره «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر، قال: يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه و عليها عدة المطلقة و إلا كفر عن يمينه و أمسكها».
و
مرسلة تفسير القمي [٥] «قال: و روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه بنى حظيرة من قصب و جعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر و قال: إما أن ترجع إلى المناكحة و إما أن تطلق».
[١] الكافي ج ٦ ص ١٣١ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٢ ب ٩ ح ٢.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٣٢ ح ٩، التهذيب ج ٨ ص ٣ ح ٤، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤١ ب ٩ ح ١.
[٣] التهذيب ج ٨ ص ٨ ح ٢٤، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٢ ب ٩ ح ٤.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ٨ ح ٢١، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٧ ب ١٢ ح ٣.
[٥] تفسير القمي ج ١ ص ٧٣، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٦ ب ١١ ح ٦ و فيهما اختلاف يسير.