عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٤٤٤ - السابعة إذا مات مولى أم الولد و ولدها حي و كان ولدها وارث أبيه
فمن أدلة المشهور
مقطوعة يونس [١] «حيث قال في أم ولد: إن كان لها ولد و ليس على الميت دين فهي للولد، و إذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها، و إن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها و تستسعى في بقية ثمنها».
و
خبر أبي البختري [٢] المتقدم عن قرب الأسناد و قد مر عن قريب لأن فيه «إذا سقطت الجارية من سيدها فقد عتقت».
و
خبر الوليد بن هشام [٣] «قال: قدمت من مصر و معي رقيق فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فدخلت المدينة و دخلت على أبي الحسن (عليه السلام) فأخبرته بقولي للعاشر، فقال: ليس عليك شيء، فقلت: إن فيهم جارية قد وقعت عليها و بها حمل، قال: لا بأس، أ ليس ولدها الذي يعتقها إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها؟».
و
خبر أبي بصير [٤] المتقدم عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: إن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه».
و أما الأخبار الواردة بما قلناه من التفصيل ف
صحيح محمد بن قيس [٥] المروي في الفقيه عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) أيما رجل ترك سرية لها ولد و في بطنها ولد لها، فإن كان أعتقها ربها عتقت، و إن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله، و كتاب الله أحق، فإن كان لها ولد و ترك مالا جعلت في نصيب ولدها و يمسكها أولياء بها حتى يكبر الولد، فيكون هو الذي
[١] الكافي ج ٦ ص ١٩٣ ح ٦، الوسائل ج ١٦ ص ١٢٦ ب ٥ ح ٣.
[٢] قرب الاسناد ص ٧٤، الوسائل ج ١٦ ص ١٢٤ ب ٣ ح ١.
[٣] التهذيب ج ٨ ص ٢٢٧ ح ٤٨، الوسائل ج ١٦ ص ٧١ ب ٦٠ ح ١ و فيهما اختلاف يسير.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٩٢ ح ٤، الوسائل ج ١٦ ص ١٢٦ ب ٥ ح ٢.
[٥] الفقيه ج ٣ ص ٨٣ ح ٧، الوسائل ج ١٦ ص ٦٨ ب ٥٦ ح ٣ و فيهما اختلاف يسير.