عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٣٠٢ - الاولى في أن من ملك أحد أصوله أو أحد أولاده عتقوا عليه
من ذوي قرابته، فقال: لا يملك والديه و لا أخته و لا ابنة أخته و لا عمته و لا خالته و هو يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته».
و
صحيحة أبي بصير و أبي العباس و عبيد بن زرارة [١] كذلك كلهم عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه- و ذكر أهل هذه الآية من النساء- أعتقوا جميعا و يملك عمه و ابن أخيه و الخال و لا يملك امه من الرضاعة و لا أخته و لا عمته» ثمَّ ساق الحديث إلى أن قال: «يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا و لا يملك من النساء ذوات رحم، فقلت: كيف؟ يجري في الرضاع؟ قال: نعم».
و
صحيحة محمد بن مسلم [٢] الأخرى كما في التهذيب عن أبي جعفر (عليه السلام) «ثمَّ قال: لا يملك الرجل والده و والدته و لا عمته و لا خالته و يملك أخاه و غيره من ذوي القرابة من الرجال».
و صحيحة محمد بن مسلم [٣] أيضا كما في الكافي عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله.
و خبر معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة [٤] «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» و ذكر مثل صحيحته المتقدمة.
و
صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله [٥] و حسنته كما في الكافي و التهذيب «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتخذ أباه أو امه أو أخاه أو أخته عبيدا، فقال: أما الأخت فقد أعتقت حين يملكها، و أما الأخ فيسترقه، و أما الأبوان فقد
[١] التهذيب ج ٨ ص ٢٤٣ ح ١١٠، الوسائل ج ١٣ ص ٢٩ ب ٤ ح ١ و فيهما اختلاف يسير.
[٢] التهذيب ج ٨ ص ٢٤٠ ح ١٠١ و فيه
«والديه و لا ولده»
، الوسائل ج ١٦ ص ١١ ب ٧ ح ٢ و فيهما
«من ذوي قرابته»
. (٣) الكافي ج ٦ ص ١٧٧ ح ٢.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ٢٤٠ ح ١٠٠، الوسائل ج ١٦ ص ١٢ ب ٧ ح ٤.
[٥] الكافي ج ٦ ص ١٧٨ ح ٦، التهذيب ج ٨ ص ٢٤٠ ح ٩٩ و فيه «عبدا»، الوسائل ج ١٦ ص ١٢ ب ٧ ح ٥.