عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٤٨ - الثاني في المحلوف عليه
و رضيت فهو في حل و سعة، فإن رفعت أمرها قيل له إما أن تفيء فتمسها و إما أن تطلق و عزم الطلاق أن تخلي عنها».
و
صحيحة الحلبي [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث «قال: أيما رجل آلى من امرأته- و الإيلاء أن يقول و الله لا أجامعك كذا و كذا، و الله لأغيظنك- ثمَّ يغاضبها فإنه يتربص أربعة فيوقف، فإذا فاء- و هو أن يصالح أهله- فإن الله غفور رحيم، و إن لم يف اجبر على الطلاق، و لا يقع بها الطلاق حتى يوقف».
و مثلها حسنته [٢] و خبر أبى الصباح الكناني [٣] و خبر سماعة [٤] و خبر أبي بصير [٥] كلها بهذه المنزلة في الدلالة على اشتراط الزوجية.
و أما ما يدل على انتفائه عن الأمة المملوكة صريحا ف
صحيحة أبي نصر البزنطي [٦] كما في قرب الأسناد عن الرضا (عليه السلام) «قال: سألته عن الرجل يؤلي من من أمته؟ قال: كيف يؤلي و ليس لها طلاق».
و يشترط أن يكون مدخولا بها كما عليه إجماع الطائفة، و ليس هو موضع خلاف كما في الظهار، و يدل عليه
صحيح محمد بن مسلم [٧] عن أحدهما (عليهما السلام) «قال في غير المدخول بها: لا يقع عليها الإيلاء و لا ظهار».
و
رواية أبي الصباح الكناني [٨] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: لا يقع الإيلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها».
[١] الكافي ج ٦ ص ١٣٠ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ٥٣٩ ب ٨ ح ١ و فيهما اختلاف يسير.
[٢] الفقيه ج ٣ ص ٣٣٩ ح ١، الوسائل ج ١٥ ص ٥٣٩ ب ٨ ح ١ و فيهما اختلاف يسير.
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٣٢ ح ٧، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٢ ب ٩ ح ٣.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ٨ ح ٢٤، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٢ ب ٩ ح ٤.
[٥] التهذيب ج ٨ ص ٢ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٢ ب ٩ ح ٢.
[٦] قرب الاسناد ص ١٦٠، الوسائل ج ١٥ ص ٥٣٩ ب ٧ ح ١.
[٧] التهذيب ج ٨ ص ٢١ ح ٤٠، الوسائل ج ١٥ ص ٥١٦ ب ٨ ح ٢ و فيهما اختلاف يسير.
[٨] التهذيب ج ٨ ص ٧ ح ١٦، الوسائل ج ١٥ ص ٥٣٨ ب ٦ ح ٢.