عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٢٦ - الفصل الثاني في الملاعنة
إذا كان مولاه زوجها إياه لاعنها بأمر مولاه كان ذلك، و قال: بين الحر و الأمة و المسلم و الذمية لعان».
و
صحيحة محمد بن مسلم الأخرى [١] «قال: سألته عن الحر يلاعن المملوكة؟
قال: نعم».
و
صحيحة هشام بن سالم [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها و هو مملوك و الحر تكون تحته المملوكة فيقذفها، قال:
يلاعنها».
و حجة المانعين عموم قوله تعالى «وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ» [٣] و المملوكة ليست من أهل الشهادة.
و ب
صحيحة عبد الله بن سنان [٤] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: يلاعن الحر أمته و لا الذمية و لا التي يتمتع بها».
و
رواية علي بن جعفر [٥] كما في التهذيب و صحيحته كما في المسائل عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) «قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة ينفي ولدها و يقذفها، هل عليه لعان؟ قال: لا».
و ب
خبر السكوني [٦] و قد مر و فيه «أن عليا (عليه السلام) قال: ليس بين خمس من النساء و بين أزواجهن ملاعنة» و ساق الحديث إلى أن قال: «و الأمة تكون تحت الحر فيقذفها».
[١] التهذيب ج ١٠ ص ٧٨ ح ٧٠، الوسائل ج ١٥ ص ٥٩٧ ب ٥ ح ٨.
[٢] التهذيب ج ٨ ص ١٨٩ ح ١٦ و فيه «يكون تحته الأمة»، الوسائل ج ١٥ ص ٥٩٧ ب ٥ ح ١٠.
[٣] سورة النور- آية ٦.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ١٨٨ ح ١٠، الوسائل ج ١٥ ص ٥٩٦ ب ٥ ح ٤.
[٥] التهذيب ج ٨ ص ١٨٩ ح ١٧ و فيه
«أو أمة فأولدها و قذفها فهل»،
قرب الاسناد ص ١٠٩، الوسائل ج ١٥ ص ٥٩٨ ب ٥ ح ١٠ و فيهما اختلاف يسير.
[٦] التهذيب ج ٨ ص ١٩٧ ح ٥٢، الوسائل ج ١٥ ص ٥٩٨ ب ٥ ح ١٢.