عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٧٢ - السابعة في مبدأ المدة المضروبة للإيلاء
و ب
صحيحة أبي بصير [١] كما في تفسير القمي عن الصادق (عليه السلام) و قد تقدمت لقوله (عليه السلام) فيها «و إن رفعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر، ثمَّ يقول له بعد: إما أن تراجع إلى المناكحة و إما أن تطلق، فإن أبي حبسه أبدا».
و
صحيحة البزنطي [٢] كما في قرب الاسناد عن الرضا (عليه السلام) «قال: سألته عن الإيلاء فقال (عليه السلام): أن يوقف إذا قدمته إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثمَّ يقول له: إما أن تطلق و إما أن تمسك».
و احتج للقول الثاني بإطلاق القرآن و إطلاق الأخبار و بخصوص
صحيحة بريد بن معاوية [٣] عن الصادق (عليه السلام) قال: لا يكون إيلاء» و ساق الخبر إلى أن قال:
«و هو في سعة ما لم تمض الأربعة الأشهر، فإذا مضت أربعة أشهر وقف، فإما أن يفيء و إما أن يعزم على الطلاق».
و
صحيحة الحلبي [٤] و قد مر ذكرها بطرق عديدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) و فيهما «لكنه يتربص به أربعة أشهر فيوقف فإذا فاء- و هو أن يصالح أهله- فإن الله غفور رحيم و إن لم يف اجبر على الطلاق».
و
خبر أبي الصباح الكناني [٥] و فيه «و لا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر فقد وقع الإيلاء، و ينبغي للإمام أن يجبره إما أن يفيء أو يطلق». و قال فيه أيضا بعد ما
[١] تفسير القمي ج ١ ص ٧٣، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤١ ب ٨ ح ٦ و فيهما «له بعد ذلك» مع اختلاف يسير.
[٢] قرب الاسناد ص ١٥٩، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤١ ب ٨ ح ٥ و فيهما
«سأله صفوان و أنا حاضر».
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٣٠ ح ١، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٣ ب ١٠ ح ١ و فيهما
«فأما أن يفيء فيمسها و اما».
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٣٠ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ٥٣٩ ب ٨ ح ١ و فيهما اختلاف يسير.
[٥] الكافي ج ٦ ص ١٣٢ ح ٧، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٢ ب ٩ ح ٣.