عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٧١ - السابعة في مبدأ المدة المضروبة للإيلاء
المرافعة و إن كان بعد الأربعة الأشهر، حيث
قال في الاولى [١] «و لا يقع بها طلاق حتى يوقف و إن كان بعد الأربعة الأشهر ثمَّ يجبر على أن يفيء أو يطلق».
و في
صحيحة ليث المرادي [٢] «و لا يقع طلاق فيما بينهما و لو كان بعد أربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الامام».
و في
رواية أبي بصير [٣] «و لا يقع بينهما طلاق حتى يوقف و إن كان بعد الأربعة أشهر».
و في
رواية سماعة [٤] «و لا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف و إن كان بعد الأربعة أشهر، فإذا أبى فرق بينهما الإمام».
السادسة: لو آلى مدة و دافع بعد المرافعة حتى انقضت
سقط الإيلاء و إن أثم و لا كفارة مع الوطء بعدها، و لو أسقطت حقها من المطالبة لم تسقط بالكلية حتى لا يجوز لها تجديدها لتجدده في كل وقت، و هي إنما أسقطت ما مضى إذ لا معنى لإسقاط ما لم يثبت في الذمة.
السابعة [في مبدأ المدة المضروبة للإيلاء]
قد اختلفت كلمة الأصحاب في مبدأ المدة المضروبة للإيلاء و هي الأربعة أشهر، ففي النهاية و المبسوط و الغنية و السرائر و الجامع و ظاهر غيرها أيضا أنها من حين الترافع لا من حين الإيلاء، و ظاهر المبسوط الإجماع عليه. و قال ابن أبي عقيل و ابن الجنيد إنها من حين الإيلاء، و اختاره في المختلف و ولده في شرح القواعد و إليه مال المحقق و اختاره في المسالك.
و احتج للأول ب
خبر العباس بن هلال [٥] المروي في العياشي عن الرضا (عليه السلام) «قال: إن أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان».
[١] الكافي ج ٦ ص ١٣٠ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ٥٣٩ ب ٨ ح ١ و فيهما «و لا يقع بينهما» مع اختلاف يسير.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٣٢ ح ٩، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤١ ب ٩ ح ١.
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٣١ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٢ ب ٩ ح ٢.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ٨ ح ٢٤، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٢ ب ٩ ح ٤.
[٥] تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣ ح ٣٤٦، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤١ ب ٨ ح ٧ و فيهما
«قال: ذكر لنا أن أجل».