عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٤٩ - الثاني في المحلوف عليه
و
صحيحة زرارة [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: لا يكون مؤليا حتى يدخل».
و
خبر أبي الصباح الكناني [٢] أيضا «قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته و لم يدخل بها، فقال: أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبنى بأهله سنتين أو أكثر من ذلك كان يكون إيلاء؟».
و
موثقة أبي بصير [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: قلت له: الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها، فقال: لا يقع الإيلاء حتى يدخل بها».
و
صحيحة الفضل بن يسار [٤] «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مملك ظاهر من امرأته، فقال: لا يكون ظهار و لا إيلاء حتى يدخل بها».
و
خبر محمد بن مسلم [٥] عن أبي جعفر (عليه السلام) «لا تكون الملاعنة و لا الإيلاء إلا بعد الدخول».
و العجب من أصحابنا كيف يختلفون في الظهار و لا يختلفون في الإيلاء مع اشتراكهما في الأخبار الصحيحة المعتبرة الدالة على اشتراط الدخول مع أن المانع من اشتراطه استند إلى عموم الآية و هو وارد في الإيلاء أيضا و لكن لم ينقلوا فيه خلافا! و المناسب إما نفي الخلاف عنهما أو إثباته فيهما. و نقل في المسالك عن بعضهم الخلاف أيضا هنا لكنه نادر و لعله للعامة. و اعتذر الفاضل الهندي عن ذلك في كتابه شرح القواعد بأنه لما كانت الأخبار المشترطة للدخول في الإيلاء أكثر منها في الظهار أوجبت ذلك، و ليس بعيد من الاعتذار، و أيضا لقوله
[١] الكافي ج ٦ ص ١٣٤ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٥٣٨ ب ٦ ح ١.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٣٤ ح ٤، الوسائل ج ١٥ ص ٥٣٨ ب ٦ ح ٣ و فيهما
«و لم يدخل بها، قال: لا إيلاء حتى يدخل بها، فقال: أرأيت لو- أ كان يكون».
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٣٤ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ٥٣٩ ب ٦ ح ٤.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٥٨ ح ٢١ و فيه «الفضيل بن يسار»، الوسائل ج ١٥ ص ٥١٦ ب ٨ ح ١.
[٥] الكافي ج ٦ ص ١٦٢ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ٥٩١ ب ٢ ح ٥.