عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٧٩ - الثانية عشرة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم بعد ضرب المدة لها
حبس و ضيق عليه في المطعم و المشرب على وجه لا يمكنه الإقامة عليه و الصبر عادة حتى يفيء أو يطلق، و سيأتي في الأخبار ما يدل على أنه يطعمه ربع القوت فإن أبي بعد ذلك إذا كان الآمر عليه إمام المسلمين و امتنع ضربت عنقه أو أضرم عليه النار في الحظيرة التي احبس فيها، و هذا الحكم مجمع عليه في الجملة و الأخبار به مستفيضة.
فمنها
خبر حماد بن عثمان [١] كما في الكافي و التهذيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال في المؤلي إذا أبى أن يطلق قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل له حظيرة من قصب و يحبسه فيها و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلق».
و
صحيحة خلف بن حماد [٢] المرفوعة إلى أبي عبد الله (عليه السلام) كما في الكافي و التهذيب «في المؤلي إما أن يفيء أو يطلق، فإن فعل و إلا ضربت عنقه».
و منها
خبر غياث بن إبراهيم [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له حظيرة من قصب و أعطاه ربع قوته حتى يطلق».
و
مرسلة صفوان [٤] الصحيحة إليه كما في العياشي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في المؤلي إذا أبى أن يطلق، قال: كان علي (عليه السلام) يجعل له حظيرة من قصب و يحبسه فيها و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلق».
[١] الكافي ج ٦ ص ١٣٣ ح ١٠، التهذيب ج ٨ ص ٦ ح ١٣، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٥ ب ١١ ح ١.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٣٣ ح ١١، التهذيب ج ٨ ص ٦ ح ١٤، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٥ ب ١١ ح ٢.
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٣٣ ح ١٣، التهذيب ج ٨ ص ٦ ح ١٥، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٥ ب ١١ ح ٣.
[٤] تفسير العياشي ج ١ ص ١١٤ ح ٣٤٨، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٦ ب ١١ ح ٧.