عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١١٤ - الفصل الأول في الملاعن
عنه لعموم النصوص، و كون اللعان أيمان عندنا و هي تصح من الكل خلافا لبعض العامة بناء على كون اللعان شهادات فيعتبر في الملاعن ما يعتبر في الشاهد، و خص الحد عن كونه عن قذف للنص على عدم قبول شهادته في الآية و بخصوص الملوك أخبار كثيرة مثل:
صحيحة جميل بن دراج [١] كما في التهذيب و الكافي عن الصادق (عليه السلام) «قال: سألته عن الحر بينه و بين المملوكة لعان؟ فقال: نعم، و بين المملوك و الحرة و بين العبد و الأمة و بين المسلم و اليهودية و النصرانية».
و
صحيحة محمد بن مسلم [٢] عن أحدهما (عليهما السلام) «أنه سئل عن عبد قذف امرأته، قال: يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار».
و
صحيحة الحلبي [٣] كما في التهذيب و الكافي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث «قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها و هو مملوك، قال: يلاعنها، و عن الحر تحته أمة فيقذفها، قال: يلاعنها».
و
صحيحة منصور بن حازم [٤] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: قلت له في عبد قذف امرأته و هي حرة، فقال: يتلاعنان، فقلت: أ بمنزلة الحر سواء؟ قال: نعم».
و
مرسلته [٥] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: قلت له: مملوك كان تحته حرة فقذفها، فقال: ما يقول فيها أهل الكوفة؟ قلت: يقولون يجلد، قال: لا، و لكن يلاعنها».
[١] الكافي ج ٦ ص ١٦٤ ح ٧، التهذيب ج ٨ ص ١٨٨ ح ١١، الوسائل ج ١٥ ص ٥٩٦ ب ٥ ح ٢.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٦٥ ح ١٤، التهذيب ج ٨ ص ١٨٨ ح ١٠.
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٦٤ ح ٦، التهذيب ج ٨ ص ١٨٧ ح ٩، الوسائل ج ١٥ ص ٥٩٥ ب ٥ ح ١.
[٤] التهذيب ج ١٠ ص ٧٨ ح ٦٩، الوسائل ج ١٥ ص ٥٩٧ ب ٥ ح ٧.
[٥] التهذيب ج ٨ ص ١٨٩ ح ١٥، الوسائل ج ١٥ ص ٥٩٧ ب ٥ ح ٩ و فيهما
«كما يلاعن الحرة».