حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٥٦ - باب ما فيه الخمس من الأموال و ما ليس فيه
و لا صوم [١] .. إلى آخره.
هذا ظاهر في وجوب إعطاء الخمس، و أنّه لو لم يعط لم يكن له صلاة و لا صوم؛ لأنّ المعصوم (عليه السلام) قرّر الراوي على معتقده، و لم يقل له: إنّا أحللناه، و لكن أمر اساومكم، بل لو كان كذلك كان الراوي يطّلع على ذلك فلم يسأل كما سأل، أو أنّه كان يعرف مرادهم (عليهم السلام) من التحليل أنّه بالنسبة إلى من؟ و في أيّ شيء؟ فتأمّل جدّا!
قوله: الريّان بن الصلت قال: [كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام)] [٢] .. إلى آخره.
هذه الرواية، مع الروايات السابقة عليها مع وضوح[ها] و صحتها دالة على وجوب إعطاء الخمس، و عدم السقوط.
قوله: عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) [٣] ... إلى آخره.
هذه الرواية- مع وضوح السند- تدلّ على عدم سقوط الخمس، و كذا الروايات الآتية، فلعلّ ما ورد من التحليل و الإسقاط إنّما هو لجمع خاصّ، أو وقت خاصّ على ما يشير إلى ذلك بعض الأخبار، مثل قولهم (عليهم السلام): «ما أنصفناكم لو كلّفناكم [ذلك] اليوم» [٤]، أو إيماء بالنسبة إلى بعض الأشياء، مثل المناكح، و المساكن [٥]، و الأظهر ذلك، و سيظهر- أيضا- تواتر الأخبار في عدم السقوط،
[١] الوافي: ١٠/ ٣٠٩ الحديث ٩٦١٤، لاحظ! الكافي: ١/ ٥٤٥ الحديث ١٢، وسائل الشيعة:
٩/ ٥٠٣ الحديث ١٢٥٨٥.
[٢] الوافي: ١٠/ ٣١١ الحديث ٩٦١٨، لاحظ! تهذيب الأحكام: ٤/ ١٣٩ الحديث ٣٩٤، وسائل الشيعة: ٩/ ٥٠٤ الحديث ١٢٥٨٧.
[٣] الوافي: ١٠/ ٣١١ الحديث ٩٦١٩، لاحظ! تهذيب الأحكام ٤/ ١٢٢ الحديث ٣٤٨، وسائل الشيعة: ٩/ ٥٠٣ الحديث ١٢٥٨٦.
[٤] تهذيب الأحكام: ٤/ ١٣٨ الحديث ٣٨٩، وسائل الشيعة: ٩/ ٥٤٥ الحديث ١٢٦٨٠.
[٥] وسائل الشيعة: ٩/ ٥٤٧ الحديث ١٢٦٨٣ و ١٢٦٨٤، ٥٤٩ الحديث ١٢٦٨٦ و ١٢٦٨٧.