حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٠٧ - باب وجوب صلاة الجمعة و شرائطها
الإجماعات المنقولة، و كثرة الأخبار الدالّة [على] ما مرّ و سيجيء، و هذه الرواية و الرواية السابقة إلى غير ذلك- بقوله في هذا الشرط الذي ذكره.
مع أنّه لا يسقط عنه الجمعة، إلّا أن يعلم عن عجزه عن قول: اتّقوا اللّه، فإذا علّم ذلك علم قول: «اتّقوا اللّه» جزما، فإذا علمه قدر على أن يقوله بالضرورة.
على أنّ الرواة كيف [ما] استفصلوا عن أنّ الخطبة أيّ قدر شرط [فيها حتّى] يعرفوا العاجز عنه؛ لأنّه مقول بالتشكيك جزما.
قوله: عن ابن بكير، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قوم في قرية ليس لهم من يجمّع بهم، أ يصلّون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال: «نعم، إذا لم يخافوا» [١].
الصحيحة واضحة الدلالة على عدم وجوب الجمعة عند عدم من يجمّع بهم، و إن كان إماما للجماعة عادلا، على ما أفتى به الفقهاء، و أجمعوا عليه [٢].
قوله: في الخمسة و السبعة [٣] .. إلى آخره.
قال بعض المحقّقين: قوله: «فإذا اجتمع سبعة» [٤] .. إلى آخره من كلام الصدوق [٥].
قوله: و أمّا أصحابه (عليه السلام) فكانوا متمكّنين منها في بعض الأحيان، فلذا حثّهم عليها [٦].
[١] الوافي: ٨/ ١١٢٢ الحديث ٧٨٦٧، لاحظ! تهذيب الأحكام: ٣/ ١٥ الحديث ٥٥، وسائل الشيعة: ٧/ ٣٢٧ الحديث ٩٤٩١.
[٢] لاحظ! غنية النزوع: ٩٠، المعتبر: ٢/ ٢٧٩، منتهى المطلب: ٥/ ٣٣٤.
[٣] الوافي: ٨/ ١١٢٤ ذيل الحديث ٧٨٧٢.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ١/ ٢٦٧ الحديث ١٢١٨، وسائل الشيعة: ٧/ ٣٠٤ الحديث ٩٤١٥.
[٥] لاحظ! مفتاح الكرامة: ٨/ ٢٤٣ و ٢٤٤.
[٦] الوافي: ٨/ ١١٢٦ ذيل الحديث ٧٨٧٥.