حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٥٣ - اعتبار الاستيطان في المنزل
الواردة فيها تنادي بفساد ذلك.
و أمّا أخبار هذا الباب، فمنها ما تدلّ على الإتمام في الملك [١]- كما هو رأي بعض، على ما سمعت [٢]- و لا تدلّ على أنّ الملكيّة شرط، و قوله: «و إذا كنت في غير أرضك فقصّر» [٣] لا يدلّ على الاشتراط؛ لأنّ الراوي سأل عن حال من خرج من بيته، و سافر جزما، و تحقّقت شرائط السفر الذي يقصّر فيه، أنّه إذا اتّفق أن يكون في عرض مسافة أرضه و ملكه الذي ملكه، هل حاله حال غير أرضه أم لا؟
فأجيب بأنّه ليس حاله حاله، بل الرواية مشيرة إلى عدم الاشتراط؛ فإنّ وطن الرجل غير أرضه، فتأمّل!
مع أنّ هذه الأخبار معارضة بما دلّ على عدم جواز الإتمام في الملك إلّا بعد الاستيطان [٤]، فإمّا أن تكون مقيّدة بالاستيطان، أو تكون مبنيّة على الاتّقاء من العامّة، و لذا أمروا بالإتمام في ضياع بني العمّ [٥]، و هذا أقرب.
و التخيير لا وجه له، و لم يقل به أحد و لا اشير إلى كونه وجه جمع أصلا، بل هو أمر غريب بالنسبة إلى الأخبار و كلام الفقهاء جميعا.
و أمّا رواية البقباق [٦]، فلا إشارة فيها إلى الملك أصلا، بل الظاهر منها كون المنزل و البيت بيت بعض أهله، فإن وجب مراعاة الفتاوى فسد ما احتمله من التخيير البتّة، و إلّا فلا وجه للحمل على خلاف ظاهره أصلا؛ لجواز أن يكون
[١] وسائل الشيعة: ٨/ ٤٩٢- ٤٩٤ الحديث ١١٢٥٧ و ١١٢٦٠ و ١١٢٦٤.
[٢] راجع! الصفحة: ٣٥١ من هذا الكتاب.
[٣] وسائل الشيعة: ٨/ ٤٩٢ الحديث ١١٢٥٧.
[٤] تهذيب الأحكام: ٣/ ٢١٢ الحديث ٥١٥- ٥٢٠، وسائل الشيعة: ٨/ ٤٩٢ الحديث ١١٢٥٦، ٤٩٣ الحديث ١١٢٦٢، ٤٩٤ الحديث ١١٢٦٤.
[٥] تهذيب الأحكام: ٣/ ٢١١ الحديث ٥١١.
[٦] تهذيب الأحكام: ٣/ ٢١٧ الحديث ٥٣٥، وسائل الشيعة: ٨/ ٥١٠ الحديث ١١٣٠٧.