حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٠٤ - باب التطهير من مسّ الحيوانات
الثوب أ يغسل [الثوب]؟ قال: «إن كان استبان من أثره شيء فاغسله، و إلّا فلا بأس» [١].
لأنّ الأصل الطهارة حتّى تستيقن النجاسة، فمتى لم تستيقن [فلا تغسله].
قوله: عن إبراهيم بن ميمون، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يقع طرف ثوبه على جسد الميّت؟ قال: «إن كان غسّل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، و إن كان لم يغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه يعني إذا برد الميّت» [٢].
ليس في هذه الأخبار دلالة على تنجيس الميّت أو الميتة مع اليبوسة كما توهّم؛ لأنّ المعصوم (عليه السلام) قال: «اغسل الثوب الذي أصاب من الميّت» و ظاهر أنّ المراد منه مثل الرطوبات، و لم يقل: اغسل ثوبك إذا أصاب الميّت.
قوله: [عن إسماعيل الجعفي] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سالته عن مسّ عظم الميّت؟ قال: «إذا جاز سنة فليس به بأس» [٣].
لأنّه لا يكون فيه دسومة أصلا بعد السنة عادة.
قوله: أحمد، عن الخراساني، قال: قلت للرضا (عليه السلام): الخيّاط و القصّار يكون يهوديّا أو نصرانيّا، و أنت تعلم أنّه يبول و لا يتوضّأ ما تقول في عمله؟ قال: «لا بأس» [٤].
لعدم حصول اليقين بمباشرته رطبا، كما سيجيء، أو للتقيّة، كما سيجيء أيضا.
[١] الوافي: ٦/ ٢٠٣ الحديث ٤١١٣، لاحظ! تهذيب الأحكام: ١/ ٤٢٤ الحديث ١٣٤٧، وسائل الشيعة: ٣/ ٤٦٧ الحديث ٤١٩٤ مع اختلاف يسير.
[٢] الوافي: ٦/ ٢٠٨ الحديث ٤١٢٣، لاحظ! تهذيب الأحكام: ١/ ٢٧٦ الحديث ٨١١، وسائل الشيعة: ٣/ ٤٦١ الحديث ٤١٧٨.
[٣] الوافي: ٦/ ٢٠٨ الحديث ٤١٢٦، لاحظ! تهذيب الأحكام: ١/ ٢٧٧ الحديث ٨١٤، وسائل الشيعة: ٣/ ٢٩٤ الحديث ٣٦٩٠.
[٤] الوافي: ٦/ ٢٠٩ الحديث ٤١٢٨، لاحظ! تهذيب الأحكام: ٦/ ٣٨٥ الحديث ١١٤٢.